الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٠ - من حج بغير وظيفته
الحصول على تصريح الحج، علماً بأنهم أحياناً يضطرون للتظليل أو لبس المخيط أو يعرضهم أحياناً للإحراج أو التوقيف، فما حكم حجهم؟.
الجواب: لا بأس بحجهم ان شاء الله تعالى.
ماذا ينوي في حجّه الثاني؟
سؤال (٥٧٦): إذا شك المكلف في صحة حجه السابق، لكثرة ما وقع فيه من الخلل، وأراد أن يحج مرة ثانية، فهل ينوي حجة الإسلام أم الحج المندوب؟.
الجواب: يستطيع أن ينوي الحج عما في ذمته.
انقلاب الفرض من التمتع إلى غيره
سؤال (٥٧٧): إذا أقام المكلف في مكة المكرمة، متى ينقلب فرضه من حج التمتع إلى حج الإفراد أو القران، أي متى ينطبق عليه أنه من حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ [١] سؤال (٥٧٨):؟.
الجواب: بعد الدخول في السنة الثانية، والمراد بالسنة أغلب أيامها، والمعيار وقت الحج، فإذا أقام مدة بقصد المجاورة فإنه ممن يصدق عليه أن أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.
إذا حاضت المرأة قبل الميقات
سؤال (٥٧٩): إذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الإحرام من الميقات، وعلمت أن الوقت لا يسعها لأداء أعمال عمرة التمتع وإدراك اختياري عرفات، فهل تحرم منذ البدء إحرام حج الإفراد؟.
الجواب: لا بأس بأن تحرم بالحج مفردةً منذ البدء، لأنه لا وظيفة لها غيره، والله العالم.
من حج بغير وظيفته
سؤال (٥٨٠): ما حكم من حج بغير وظيفته، كأن يحج من فرضه التمتع حج القِران جهلًا بالحكم أو نسياناً؟.
الجواب: الأقوى صحة حجه، والأحوط الإعادة، بل لا يترك الإحتياط في حالة الجاهل المقصّر.
[١] سورة البقرة، الآية ١٩٦.