الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٦ - حج واعتمر دون أن يخمس
لبس ثوبي الإحرام
سؤال (٦٠١): لبس ثوبي الإحرام، هل هو واجب أم شرط؟.
الجواب: الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق الإحرام بل هو واجبٌ تعبدي.
نية لبس ثوبي الإحرام
سؤال (٦٠٢): هل يجب نية القربة لله حين لبس ثوبي الإحرام؟.
الجواب: تجب النية مقارنة للتلبية ولبس ثوبي الإحرام.
التوشح في الإحرام
سؤال (٦٠٣): في لبس الإحرام هل يكفي وضعه على الكتفين من دون تغطية الصدر؟. أو التوشح بإظهار الكتف الأيمن وستر الأيسر؟.
الجواب: تكفي الصورتان.
هل يجوز إلقاء الرداء؟
سؤال (٦٠٤): هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة جداً بحيث يُعَدُ عرفاً لابساً إزاراً فقط؟.
الجواب: الأفضل ألّا يضع المحرم رداءه مدة طويلة.
المرأة وثياب الإحرام
سؤال (٦٠٥): عند عقد الإحرام هل يجب على المرأة لبس ثوبي الإحرام، وعلى فرض الوجوب، هل تنزع المخيط في ذلك الوقت أم تلبس ثوبي الإحرام فوق ملابسها؟ علماً أن ثوبي الإحرام لا تكفي لستر المرأة؟.
الجواب: لا يجب على المرأة لبس ثوبي الإحرام، ولا يحرم عليها لبس المخيط.
حجَّ واعتمر دون أن يخمس
سؤال (٦٠٦): إذا كان شخص لا يخمس، وحج واعتمر مراراً، وكان ملابس إحرامه وهديه من أموال غير مخمسة، ما حكم أعماله الآن، وما هي وظيفته؟.
الجواب: الظاهر صحة أعماله السابقة إذا كانت لديه ثروة كافية تغطي الحقوق الشرعية وتكاليف الحج معاً، خصوصاً إذا كان ناوياً إخراج حقوقه الشرعية من بقية أمواله.