الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٢ - الفاصل بين الطواف وركعتيه
١٢- صلاة الطواف
المبادرة إلى الصلاة أم الإنتظار؟
سؤال (٧٢٤): بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديداً خلف مقام إبراهيم (ع) ويقف الطائفون على بعد عشرة أمتار مثلًا، لكن لو انتظر خمس دقائق مثلًا لوجد مكاناً خلف المقام، فهل يجب الانتظار، أم يصلي خلف العشرة أمتار؟
الجواب: يصلي حيث يمكنه، كما أن هذا المقدار من الانتظار لا بأس به أيضاً.
تأخير الصلاة
سؤال (٧٢٥): هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار نصف ساعة يضر بالموالاة؟
الجواب: لا ينبغي لمن طاف ولم يمنعه شيء عن الصلاة، أن يؤخّرها.
لابأس بالتأخير الاضطراري
سؤال (٧٢٦): إذا طاف الحاج، وصار وقت صلاة الجماعة، ولم يتمكن من صلاة الطواف، ثم دافعه الحدث، وخرج خارج المسجد الحرام لأجل الطهارة، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى، ثم علم أن الصلاة لا تصح هناك، فجاء إلى خلف مقام إبراهيم (ع) وصلاها، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا؟.
الجواب: لا بأس بذلك، ولا حرج عليه لمكان الاضطرار.
الفاصل بين الطواف وركعتيه
سؤال (٧٢٧): ما هو مقدار الفاصل الزمني المسموح به بين الطواف وركعتيه والسعي؟.
الجواب: إذا أتمَّ طوافه فلابد من المبادرة إلى صلاة ركعتيه ولا يؤخرها بقدر يتنافى مع المبادرة (الفورية) عرفاً، أما إذا استراح قليلًا أو بحث عن رفاقه، أو أجاب على سؤال حاج، أو ما أشبه فلا بأس. ولو أخّرها وصلاها صحت صلاته، وإن كان قد خالف في التأخير. أما السعي، فيمكن أن يؤخره ساعات، ولكن لا يؤخره من يوم لآخر، ولا من ليلته لغده.