الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٠ - طاف ثم علم بنجاسة إحرامه أو بدنه
الحدث قبل الشوط الرابع
سؤال (٧١٤): ما حكم من أحدث قبل إتمام الشوط الرابع في طوافه دون اختياره؟.
الجواب: يستأنف الطواف بعد التطهّر.
شك في الحدث أثناء الطواف
سؤال (٧١٥): ما حكم من شك أثناء الطواف أو بعده بصدور الحدث، سواء بعد إتمام الأشواط الأولى أو بعد إتمام شوطه الرابع؟.
الجواب: لا يعتني بشكه في الحالتين.
طاف جاهلًا بالنجاسة
سؤال (٧١٦): ما الحكم إذا كان المحرم جاهلًا بالنجاسة وعلم بها بعد الفراغ من الطواف؟.
الجواب: لا إشكال فيه، وليطهره للصلاة.
طاف ناسياً بالنجاسة
سؤال (٧١٧): إذا طاف وكان ناسياً للنجاسة وتذكر بعد الفراغ منه، فما الحكم؟.
الجواب: الأظهر الصحة إذا عَلِم بعد الطواف.
طاف ثم علم بنجاسة إحرامه أو بدنه
سؤال (٧١٨): ما حكم من طاف ثم علم بنجاسة إحرامه، أو بدنه:
١- أثناء الطواف.
الجواب: لو علم أثناء الطواف بنجاسة بدنه أو ثوبه أزال النجاسة وأكمل الطواف، ولو توقفت الإزالة على قطع الطواف، فإن كان قد تجاوز النصف يزيل النجاسة ويكمّل الطواف، وإن لم يكن قد تجاوز النصف يستأنف.
٢- بعد الفراغ من الطواف.
الجواب: ولو علم بالنجاسة بعد الفراغ من الطواف، لا إشكال في الطواف، وليطهِّره للصلاة.