الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٣ - خمس القرض للحج
الخمس والمهر
سؤال (٥١٠): هل يجب الخمس في المهر، إذا كان الزوج لا يخمس؟
الجواب: الأحوط وجوباً تخميس المهر سواء كان الزوج يخمِّس أو لا.
الخمس والهبة
سؤال (٥١١): هل يجب الخمس على الهبة إذا حال عليها الحول؟
الجواب: يجب الخمس فيها.
توفير نفقات الجامعة
سؤال (٥١٢): الأموال التي توضع في البنك لتوفير مصاريف الجامعة مثلًا، هل عليها الخمس؟ علماً بأن تخميسها يقلل من المبلغ إلى درجة يمكن معه تأخير الدخول في الجامعة.
الجواب: إن اعتُبرت عرفاً من المؤونة فلا خمس فيها.
هل الزواج والحج من المؤونة؟
سؤال (٥١٣): هل يعد ما يُنفق على الزواج ولو بالثانية والحج ولو بالمستحب وصلة الرحم من المؤونة فلا يجب الخمس فيه؟
الجواب: نعم، تُعتبر هذه النفقات من المؤونة.
الإرث والخمس
سؤال (٥١٤): هل يجب تخميس الاستطاعة المالية من جهة الإرث لحاج لا يخمس؟
الجواب: لا يجب الخمس في الإرث ممن يُحتسب (أي ممن يُتوقع).
خمس القرض للحج
سؤال (٥١٥): هل يجب تخميس القرض للحج إذا كان المقرض لا يخمس والمقترض ملتزماً بالخمس؟ وهل هناك فرق في الحج بين الواجب والمستحب؟
الجواب: مع تيقن تعلق الخمس بالمال فالأحوط أداء خمسه، ولا فرق بين الحج الواجب والمستحب.