الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٨ - إذا قصر وسعيه باطل
تقديم الطوافين والسعي لمن يخاف الزحام
سؤال (٧٥٢): بالنسبة للطواف والسعي بعد الحج، أصبح الناس كلهم يخشون التلف والموت بسبب الزحام الشديد والتدافع في الطواف والسعي بعد الوقوفين، فهل يجوز تقديم الطواف والسعي على أعمال الحج بالنسبة للجميع، باعتبار وجود الخوف الشديد؟.
الجواب: يجوز تقديم الطوافين في مثل هذه الحالات لمن يخاف من الزحام، وخصوصاً لمن يريد السفر بعد الحج مباشرة.
المعتمر .. الحلق أم التقصير؟
سؤال (٧٥٣): هل الواجب على المعتمر أول مرة الحلق أم التقصير؟.
الجواب: المعتمر عمرة التمتع يجب عليه التقصير دون الحلق. أما المعتمر عمرة مفردة فهو مخير بين الحلق والتقصير.
قصَّر قبل السعي
سؤال (٧٥٤): ما حكم من قصَّر قبل السعي في العمرة سهواً؟.
الجواب: يجب أن يكون التقصير بعد إكمال السعي، فلو قصَّر قبل الإكمال سهواً ولو بشوط واحد تجب عليه الكفارة.
إذا قصَّر وسعيه باطل
سؤال (٧٥٥): إذا قصَّر المحرم، ثم تبين له بطلان سعيه، ماذا يجب عليه؟.
الجواب: يعيد سعيه، وجاء في حديث ابن مسكان عن الإمام الصادق (ع):
«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِالله (ع) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ المَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ، فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَوَاقَعَ النِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ. قَالَ (ع): عَلَيْهِ بَقَرَةٌ يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ» [١]
الجواب:. وفي صحيحة سعيد بن يسار عن الإمام الصادق (ع) فيمن سعى ستة أشواط ثم أحلَّ أنه يريق دم بقرة [٢] الجواب:. والعمل بالخبرين أحوط.
[١] وسائل الشيعة،، ج ١٣، ص ٤٩٣.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٤٩٢.