الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٢ - أحرم من غير الميقات
اختياراً، أم لابد من الإحرام من الأبعد منهما نذراً؟.
الجواب: الأبعد منهما.
الإحرام من السيل الكبير
سؤال (٥٨٤): ما حكم الإحرام من الميقات المعروف حاليًّا بالسيل الكبير؟.
الجواب: إذا تأكد الحاج أو المعتمر من أن (السيل الكبير) هو نفس الميقات الذي كان على عهد رسول الله (ص) أو محاذٍ له جاز الإحرام منه، وإلّا فالأحوط الإحرام من قبله بالنذر وتجديد التلبية استحبابًا عند الوصول إليه.
من لا يمر على الميقات
سؤال (٥٨٥): ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم، الذين يقدمون إلى جدة عن طريق البحر؟.
الجواب: ميقات من لا يمر على أحد المواقيت المعيّنةيحرم مما يحاذي أحدها، أو يذهب إلى الجحفة فيحرم منها.
الإحرام من الميقات أم من غيره
سؤال (٥٨٦): أيهما أفضل الإحرام للحج أو العمرة من الميقات، أو من غيره بالنذر؟.
الجواب: الإحرام من الميقات أفضل والنذر مكروه، إلّا إذا كان راجحاً لسبب آخر.
لم يُحرم من الميقات
سؤال (٥٨٧): ما الحكم إذا لم يُحْرِمْ المكلف في الميقات جهلًا أو نسياناً، ولم يعرف أو يتذكر إلّا في مكّة المكرمة أو المسجد الحرام، وهل يختلف الأمر بين العمرة الواجبة أو المندوبة؟.
الجواب: عليه أن يعود إلى الميقات، وإن لم يمكن فإلى أدنى الحل إذا كان جاهلًا، أمَّا الناسي، فالأقوى كفاية الإحرام من أدنى الحل وإن كان الأحوط العودة إلى الميقات. ولا فرق بين الواجبة والمندوبة.
أحرم من غير الميقات
سؤال (٥٨٨): إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظناً منه أنه الميقات، وأتى بأعمال العمرة