الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٤٨ - الأدوية والتداوي بالمحرم
تشرب هذا الدواء ثلاث مرات في اليوم لا أقل ولا أكثر؟ أو حدد نوعاً خاصاً من الأدوية، وبالتالي هل يعتبر قوله حجة على المكلف في حالات الخطر على النفس أو من ناحية عامة، أم يعتمد الأمر على الحالة والاطمئنان بقوله وتشخيصه؟
الجواب: إذا وثق الإنسان بالطبيب، وكان في مخالفته احتمال الضرر البالغ عليه (مثل تهديد حياته أو انعدام قوة من قواه) فلا يجوز مخالفته.
سؤال (١٢٥٧): هل يجوز شرب الدواء بنصيحة أحد الأشخاص الذي أصيب بهذا المرض مسبقاً، أو من تجربة سابقة له، مع نهي الأطباء عن مثل هذا الأمر؟
الجواب: إذا كان مظنة الضرر فهو مشكل.
سؤال (١٢٥٨): هل يجوز استبدال أحد صمامات قلب الإنسان بصمام مأخوذ من قلب الخنزير لأنه أفضل بديل موجود حتى الوقت الحاضر، كما يدعي ذلك البعض من أهل الاختصاص؟
الجواب: لا بأس، خصوصاً إذا كان أفضل أو انحصر العلاج به.
سؤال (١٢٥٩): هل يجوز استعمال أو شرب الدواء الذي يحتوي على مشتقات المحار البحري؟
الجواب: يجوز ان انحصر العلاج به.
سؤال (١٢٦٠): هل يجوز إخراج المني بالاستمناء عند الحاجة إلى فحصه لدى الطبيب مع عدم التمكن من إخراجه بالطريق الشرعي لأن ذلك لابد أن يكون عند الطبيب؟ وخصوصاً في حالات استكشاف وجود السبب في عقم الرجل؟
الجواب: يجوز في حالة الضرورة وعدم إمكانية الاستعانة بالزوجة.
سؤال (١٢٦١): هل تلحق المخدرات المعروفة- كالحشيش والهيروئين والكوكائين بالخمر من حيث الحرمة مطلقاً؟ أو يرتبط الأمر بالإسكار؟ وهل ينسحب ذلك على بعض الأدوية التي تستخدم كمهدئ للأعصاب أو منوم وقد تفقد الإنسان السيطرة على عقله أيضاً، خصوصاً في حال عدم اضطراره إلى استخدامها؟ وعلى فرض الحرمة في الشق الأخير هل يصبح قليل هذه الأدوية ككثيرها أم يفرق الحال؟
الجواب: استعمال المخدرات محرم، لأنه ثبت تسببها في أضرار بالغة بالفرد والمجتمع. أما استعمال المهدئات فلا بأس إن لم يؤد إلى ضرر بالغ، ومن الضرر البالغ الإدمان.