الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٦ - هل فيها الخمس؟
إلى بلد غني للعمل، ويدخر ما يحصل عليه ليوم العودة إلى بلاده ليتزوج ويشتري بيتاً وما أشبه، فهل عليه الخمس فيما يدخره؟
الجواب: إذا استطاع أن يكوّن حياته المستقبلية من دون الإدخار فعليه الخمس. أما إذا لم يتمكن مثل غالب المهاجرين فالأحوط المصالحة مع ولي الخمس، وإن كان الأقوى عدم الوجوب عليه لأن ذلك من مؤونته عرفاً.
وكيل المرجع المتوفى
سؤال (٥٢٦): كنت ممن يقلد مرجعاً من المراجع وتوفي ولم أخرج الخمس في ذلك الوقت، والآن أنا أقلد سماحتكم، فهل أعطي الخمس إلى أحد وكلاء المرجع أم يجب إعطاؤه إلى وكيلكم الموجود في البلد؟
الجواب: الوكالة تبطل بموت الموكِّل، وعلى الذي يقلده وعلى من عليه خمس وقد مات مرجع تقليده إعطاؤه إلى المرجع الحي أو وكيله.
تصرف الوكيل في الخمس
سؤال (٥٢٧): هل يجوز للوكيل التصرف في الخمس من غير إذن المرجع؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
الخمس لغير الوكلاء
سؤال (٥٢٨): هل تجيزون دفع الخمس لغير وكلائكم من العلماء لإيصاله إليكم؟
الجواب: لا بأس إذا كان ثقة.
أموال الدراسة .. هل فيها الخمس؟
سؤال (٥٢٩): أقوم بادخار مبلغ من المال لتمول دراستي لحضور الامتحانات في الخارج، إلا أن رأس السنة الهجرية القادمة هو ميعاد إخراج الخمس واقتطاع جزء من المدخرات، وحيث أني ألاقي صعوبة في جمع المبلغ المطلوب نفسه فهل يجب عليّ الخمس؟
الجواب: إذا كان ذلك يُعتبر من المؤونة عرفاً لا يجب الخمس.