الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٨ - الإفطار عمدا
نامت ثم طهرت
سؤال (٣٨١): امرأة اقترب طهرها من دم العادة في الليل من شهر رمضان، فنامت اختياراً قبل الفجر، وجلست من النوم بعد الفجر وقد طهرت، فما حكم صومها؟
الجواب: مع احتمال أن يكون طهرها بعد الفجر لايصح صومها.
الصوم والنفاس
سؤال (٣٨٢): إمرأة حامل وضعت في ٢٣ من شهر شعبان، وفي شهر رمضان كانت تغتسل قبل صلاة الفجر وتصوم، فما حكم الصيام؟
الجواب: لايصح الصوم في فترة النفاس وهي لاتطول أكثر من عشرة أيام- تماماً كالحيض- أما بعد انتهاء النفاس فالصوم واجب على المرأة، وصحيح إن لم يكن هناك مانع آخر.
الاستحاضة والصوم
سؤال (٣٨٣): إذا نزل دم الاستحاضة (وليس الحيض) أثناء الصوم (الثالثة عصراً)، هل يحسب لها صوم هذا اليوم؟
الجواب: لا يضر صومها إن أدت ما عليها من الأغسال النهارية.
التأخير أحوط
سؤال (٣٨٤): التيمم بدل الغسل للمعذور عن الغسل في الصوم ولو احتياطاً، إذا علم أنه إذا نام لايستيقظ قبل الفجر ويعسر عليه البقاء مستيقظاً طول الليل، فهل يتيمم حينما ينام ولو أول الليل مثلًا؟
الجواب: لابأس، ولو كان الأحوط التأخير إلى ما قبل الفجر.
٤- أحكام الإفطار
الإفطار عمداً
سؤال (٣٨٥): ما حكم الإفطار متعمداً في نهار شهر رمضان؟
الجواب: عليه القضاء والكفارة.