الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٠ - الملابس غير المخيطة
لبس الهميان
سؤال (٦٢٠): هل يجوز لبس الرجل الحزام أو الهميان بقصد منع سقوط الإزار منه؟.
الجواب: لا بأس بالهميان.
لبس الحزام المخيط
سؤال (٦٢١): هل يجوز لبس الحزام الجلدي المخيط المخصص لحفظ النقود حول البطن أثناء الإحرام (فوق ثياب الإحرام) في الحالات التالية؟.
١- إذا كان لبس الحزام الجلدي المخيط ليس بغرض حفظ النقود ولكن فقط لتثبيت الإزار.
٢- إذا كان الهدف من لبس هذا الحزام مشتركاً بين الحفاظ على النقود و تثبيت الإزار.
٣- إذا كان الهدف فقط الحفاظ على النقود.
الجواب: لبس الحزام لا بأس به في كل الحالات، ولكن الأحوط إستحباباً الإقتصار على حال الضرورة.
الجلد المستورد في الإحرام
سؤال (٦٢٢): هل يجوز لبس الهميان الذي تكون به قطع جلدية مستوردة من الدول الكافرة؟.
الجواب: لا يجوز.
لبس الحذاء في الإحرام
سؤال (٦٢٣): هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شيئاً يكون علامة مميزة له؟.
الجواب: لا بأس بلبس ما لا يستر ظهر قدمه، ولو كانت عليه علامة.
الملابس غير المخيطة
سؤال (٦٢٤): لا يجوز للمحرم لبس المخيط، فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعاً من دون خياطة أو غرز الإبر، فمثلًا سروال غير مخيط، أي أن التحامات السروال تمت بمادة