الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢٥ - لم يؤد ما عليه في عرفات أو منى
تقديم الموقفين
سؤال (٧٨٤): لو أحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة، لكن وقف في عرفات في اليوم الثامن ووقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في المشعر الحرام في اليوم التاسع، تارةً مع العلم، وتارة مع الخوف أو لكونه متهاوناً أو غير ذلك، ولو كان متعمداً وذبح وحلق .. الخ، حتى وصل إلى وطنه، فما حكم حجه؟
الجواب: إذا لم يكن هناك سبب، فحجه باطل.
هل تجب اليقظة في الموقفين؟
سؤال (٧٨٥): إذا نوى الوقوف بعرفات أو المشعر، أول الوقت، هل يجب أن يكون مستيقظاً كل الوقت، أم يجوز النوم بعض الوقت؟.
الجواب: لا يجب الاستيقاظ كل الوقت.
استوعب الوقت في عرفة نائماً
سؤال (٧٨٦): ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوقت ولكنه استوعب الوقت نائماً؟.
الجواب: فيه إشكال.
الوقوف في منطقة الغير
سؤال (٧٨٧): وزارة الحج توزع الأماكن في عرفات ومنى على حملات الحج، فلو اتفق أن حاجاً وقف في المنطقة التابعة لغيره في التوزيع، هل يصح موقفه أم لا؟
الجواب: لا بأس. فالموقف للحجاج كافة. والتخصيص إنما هو لرعاية النظام.
لم يؤد ما عليه في عرفات أو منى
سؤال (٧٨٨): إذا ضاع المكلف عن رفاقه ولم يؤد ما عليه في عرفات أو منى، أو كليهما، لافتقاره إليهم، وانتهت أيام الحج، ورجع إلى مكة، فما هو حكمه؟
الجواب: إذا أدرك أحد الموقفين فحجه صحيح، وعليه أن يقوم بسائر المناسك إما بنفسه أو بنائبه.