الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٦ - متى يفطر المسافر بالطائرة؟
الفقير والفدية عن نفسه
سؤال (٤١٨): الفقير المؤمن إذا اشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان، هل يجوز إعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته؟
الجواب: لعل المراد إرجاع الفدية إليه، فإذا كان ذلك فإن المعلوم وجوب الإطعام عليه، فكيف يُعطى؟
كفارة العاجزة عن الصيام
سؤال (٤١٩): زوجتي عاجزة عن الصيام والقضاء، فما هي الكفارة؟ وهل تجوز للأقرباء مثل الأم إذا كانت محتاجة؟
الجواب: يجب عليها دفع الفدية عن كل يوم وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة، أو قيمتها مع الاشتراط على الفقير أن يشتري بها طعاماً. أما الدفع للأم فإن كانت واجبة النفقة على ابنتها لايجوز إعطاؤها الفدية.
هل يجوز لي أخذ الكفارة؟
سؤال (٤٢٠): أعطاني أحد الأشخاص أربع كفارات إفطار في شهر رمضان الماضي، فهل تجوزون لي أخذ هذه الكفارات وصرفها في شأني وذلك لحاجتي إليها؟
الجواب: إذا توفرت فيك الشرائط يجوز، ومن شرائط الكفارة أن يكون الإطعام لستين مسكيناً.
٧- صوم المسافر
متى يفطر المسافر بالطائرة؟
سؤال (٤٢١): إذا سافر شخص بعد الزوال بالطائرة وبعد مدة من التحليق صار الإفطار في بلده، هل يفطر وهو في الطائرة مع أنه يرى الشمس واضحة ولايحصل الإفطار في بلد المسافر إليه إلا بعد سبع ساعات مثلًا؟
الجواب: الظاهر كفاية غروب الشمس في منطقة تحليق الطائرة، والأحوط غروب الشمس في الطائرة ذاتها.