الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٧ - استئجار المعذور
يباشر الحج نيابةً
سؤال (٥٦٢): هل الأفضل أن يحج الإنسان ندباً لنفسه أو أن يبذل نفقة الحج لفاقدي الاستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجة الإسلام أو أن يباشر الحج نيابة عن غيره؟.
الجواب: الظاهر إن الأخير أفضل الثلاثة، والأول أفضل من الثاني إلّا إذا كانت هناك اعتبارات أخرى.
عدم إشتغال ذمة النائب بالحج
سؤال (٥٦٣): هل تشترطون في الحج النيابي «عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب منجز في تلك السنة»؟ ولو حج نيابةً، هل يصح منه الحج؟.
الجواب: يشترط ذلك، ولو حج نيابة فالأقوى صحة الحج وإن لم يستحق الأجرة.
النيابة عن أكثر من واحد
سؤال (٥٦٤): هل يجوز في حج النيابة إشراك أحدٍ مع المنوب عنه، مثل: أهل البيت (عليهم السلام) أو الوالدين؟
الجواب: لا تجوز النيابة في الحج الواجب عن أكثر من واحد، وتجوز في الحج المندوب إن لم يكن نائباً باجرة.
النيابة عن إمام الزمان (ع)
سؤال (٥٦٥): يستحب النيابة عن المعصومين (عليهم السلام)، ولكن ما حكم النيابة عن إمام الزمان (ع)؟.
الجواب: تستحب النيابة عن الإمام الغائب (ع) أيضاً.
استئجار المعذور
سؤال (٥٦٦): هل يصح استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان بالعمل كاملًا؟ ولو تبرع المعذور وناب عن غيره، فهل يشكل الاكتفاء بعمله؟ ولو حدث ذلك، فهل تبرأ ذمتهما مع جهلهما بالحكم؟ وإذا كان النائب عالماً بالحكم والمنوب عنه جاهلًا، فهل تبرأ ذمة المنوب عنه أم يحق له المطالبة بالأجرة المدفوعة؟ ولو كانا عالمين بالحكم، فهل يحق له المطالبة؟ ولو كان النائب جاهلًا، فهل يجوز مطالبته؟