الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٥ - الصائم والإبرة
سؤال (٣١٢): لو كان الصوم لايضر بمرضه، وإنما يضطر إلى بلع دواء (حبوب) في أثناء النهار، هل عليه الإمساك بقية النهار؟
الجواب: لايجب عليه الإمساك وعليه القضاء.
الحبَّة تحت اللسان
سؤال (٣١٣): ما حكم الحبة التي يضعها المريض تحت لسانه ومن ثم تذوب (للمصابين بأمراض القلب والذبحة الصدرية) أثناء فترة الصيام؟.
الجواب: إذا دخل شيء منه في الجوف فهو مبطل للصوم.
رائحة الدواء
سؤال (٣١٤): يقوم أطباء الأسنان باستخدام مواد طبّية مختلفة ذات رائحة تبقى في الفم لفترة طويلة، وقد تصل الرائحة إلى أقصى الحلق، فهل يضرُّ ذلك بالصوم؟
الجواب: الرائحة لاتضرُّ بالصوم.
سحب الدم وتزريقه
سؤال (٣١٥): ما حكم سحب الدم، أو تزريقه في الإنسان في نهار شهر رمضان؟
الجواب: الأحوط اجتناب تزريق الدم إذا كان للتقوية، ولا بأس به إذا كان للعلاج، وأما سحب الدم فلا بأس به.
المصل .. من المفطرات؟
سؤال (٣١٦): المصل وهو كيس من البلاستيك يحتوي على ماء وسكر وبعض الأدوية، يعطى للمريض عوضاً عن الطعام والشراب، فهل هو من المفطرات؟ وما الحكم إذا أعطي للصائم غير المريض؟
الجواب: لايجوز احتياطاً، ولو فعل قضى صومه.
الصائم والإبرة
سؤال (٣١٧): ما حكم استعمال الصّائم الإبر المغذيّة أو المخدّرة أو إبر الدّواء؟
الجواب: الأحوط اجتناب الإبر المغذية، ولا بأس بالدواء.