الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٠ - احرام المفرد وهو في مكة
ثانية، إذا كانت المدة أقل من عشرة أيام بين العمرة الأولى ودخولهم مرة ثانية؟.
الجواب: الأحوط إعادة العمرة.
٩- عمرة التمتع
يعدل عن الحج بعد العمرة
سؤال (٦٧١): من جاء بعمرة تمتع لحج نيابة، لو بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع لبلده، فهل له أن يعدل بعمرته إلى المفردة ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا؟.
الجواب: الظاهر عدم جواز الخروج من مكة إلّا بقصد العود إليها لأنه مرتهن بالحج، وقد قال الله سبحانه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ [١].
يريد التمتع وهو في مكة
سؤال (٦٧٢): من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج، وبقي في مكة إلى أوان الحج، من أين يحرم لعمرة التمتع؟.
الجواب: الظاهر كفاية الإحرام من أدنى الحل، والأحوط من الميقات، والأولى اختيار ميقات أهله، كل ذلك مثل المقيم بمكة لو أراد التمتع.
عمرة التمتع من مكة
سؤال (٦٧٣): شخص أدى عمرة مفردة، ثم أراد أن يأتي بعمرة التمتع، هل يكون ميقاته أدنى الحل أم الميقات؟.
الجواب: يحرم من أدنى الحل، ولو خرج إلى ميقات أهله كان أفضل وأحوط.
احرام المُفرد وهو في مكة
سؤال (٦٧٤): من دخل مكة في أشهر الحج بعمرة مفردة، وكان بانياً أن يأتي بعدها إذا قربت أيام الحج بحج الإفراد (ندباً)، فهل يجوز له أن يحرم لحجه من أدنى الحل، أم لابد من الرجوع إلى أحد المواقيت؟.
الجواب: يحرم من أدنى الحل، مثل التنعيم أو الجعرانة.
[١] سورة البقرة، الآية ١٩٦.