الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٦ - الاستحباب وقصد الرجاء
رتبة كالحرج والضرر ومثل التيمم بدلا عن الوضوء في حال عوز الماء وغير ذلك من الأمثلة المذكورة في أبواب الفقه الإسلامي. ولا تتحول العناوين الثانوية إلى العناوين الأولية في الفقه.
العمل بلا تقليد
سؤال (٣٥): من عمل بلا تقليد فترة من الزمن، ثم التفت إلى وجوب ذلك عليه ولم يكن يعلم كيفية أعماله السابقة، فما حكمها؟
الجواب: الاحتياط في إعادة الأعمال التي يشك في صحتها حسب رأي من كان ينبغي أن يقلده.
مصدر المستحبات
سؤال (٣٦): هل يجوز أخذ الأحكام المستحبة من كتب الأدعية والزيارات وسائر كتب علماء الشيعة؟
الجواب: يجوز إن كان مورد اطمئنان وثقة، وفي غير هذه الحالة يجوز أخذاً بقاعدة التسامح في أدلة السنن.
الاحتياط الوجوبي والاستحبابي
سؤال (٣٧): نقرأ في بعض الأحكام الشرعية بعض المصطلحات الفقهية مثل الأحوط وجوباً، والأحوط استحباباً، فما هو التكليف في مثل هذه المسائل؟.
الجواب: في الاحتياط الوجوبي يجب العمل به أو الرجوع إلى المرجع الحي، وفي الاستحبابي لا يجب العمل به، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل بالاحتياط الاستحبابي.
الاستحباب وقصد الرجاء
سؤال (٣٨): ما الفرق بين ما يكون (مستحباً) و (ما يؤتى به بقصد الرجاء)؟ هل هو وجود الرواية في ذلك المورد دون هذا؟ أم ما السبب؟
الجواب: الفرق هو الوثوق بالدليل في المستحب، أما ما يؤتى رجاءً فلعدم الوثوق بدليله أو لعدم البحث عن مدى وثاقة الدليل استناداً إلى قاعدة «التسامح في أدلة السنن».