الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦١ - الخمس والطلبات
الجواب: نعم عليه الخمس فيما يستغني عنه من الدار أو العمارة، وفي ثمن الإجارة الذي يفيض عن مؤونته.
مال الرهن
سؤال (٥٠٣): من دفع مالًا ليرهن مسكناً بإيجار رخيص، فهل عليه في مال الرهن خمس؟ علماً بأنه لا يقدر على توفير السكن لنفسه بغير هذه الصورة؟
الجواب: لا خمس عليه في الرهينة، نعم لو استغنى عن الرهن فهوكسائر فوائد أمواله، فإن استغنى عنه خلال سنته الخمسية وجب عليه الخمس.
الخمس ورأس مال الكسب
سؤال (٥٠٤): كانت عليّ ديون متراكمة فأقدمت على بيع دار سكناي لأداء ديوني من جهة، ولكي أحول البقية إلى رأس مال للكسب، فهل عليَّ أداء الخمس في رأس المال؟
الجواب: إذا كان نقص خمس الباقي من رأس المال يسبب إضاعة فرصة العمل فلا. مثلًا: إذا أردت أن تشتري محلًا للكسب ببقية ثمن الدار وكانت قيمة المحل بمقدار بقية ثمن الدار تماماً فإذا أخرجت الخمس منها ضاعت عليك فرصة شراء المحل فلا يجب عليك. وأما إذا بقيت لك منها بقية تستطيع أن تجعلها رأس مال للكسب، فإنك تدفع خمس بقية ثمن الدار إن شاء الله.
الخمس والديون
سؤال (٥٠٥): في الجمعية والتي هي اشتراك عدة أشخاص ليدفع كل شخص مبلغاً معيناً شهرياً مثلًا لمدة معينة ليستلمه أحدهم بالتداور. فإذا استلمت كامل الأسهم وصادف رأس سنتي الخمسية، ولكني في الحقيقة أملك منها جزءاً والباقي ديون عليّ، هل يجب الخمس؟ وهل يجوز لي الذهاب للحج بهذا لمبلغ الذي لا أملك إلا جزءاً منه؟
الجواب: يجب الخمس في المقدار الذي تملكه من ذلك المال، إذا كان فائضاً عن المؤونة. أما الحج فإذا كان ذلك المال أو قسم منه يعتبر ديناً فالحج به جائز، ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام.
الخمس والطلبات
سؤال (٥٠٦): الديون التي أطلبها من الآخرين، هل يتعلق بها الخمس، علماً بأنهم