الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٩ - الأظافر الطويلة
الجواب: نفسه. حيث جاء في حديث مأثور عن الإمام علي (ع):
«يَقْتُلُ المُحْرِمُ كُلَّ مَا خَشِيَهُ عَلَى نَفْسِهِ» [١]
الجواب:، وجاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق (ع):
«كُلُّ شَيْءٍ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ» [٢]
الجواب:، ولا فرق بين الخطر المباشر، كما إذا أرادك الزنبور ليلسعك أو الحية أو العقرب، أو غير المباشر كالفأرة التي سوغ الشرع قتلها لأنها حسب الروايات توهي السقاء وتضرم على أهل البيت. وهكذا يجوز قتل الحشرات المسببة للأخطار.
الاستمتاعات الزوجية بعد الإحلال
سؤال (٦١٦): بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه، فهل المحُرَّم عليه من النساء هو الجماع فقط، أو مطلق الاستمتاعات الزوجية، حتى يطوف طواف النساء؟.
الجواب: الظاهر حرمة كافة الاستمتاعات من النساء التي حرمت عليه بالإحرام.
لمس جزء من بدن المرأة
سؤال (٦١٧): ما تقولون في لمس جزء من بدن المرأة حال الإحرام بدون قصد، وماذا يترتب عليه مع القصد؟.
الجواب: اللمس بشهوة يوجب الكفارة.
لبس الدبلة في الإحرام
سؤال (٦١٨): هل يجوز لبس الدبلة (خاتم الزواج) في حال الإحرام؟.
الجواب: لا يجوز، إن كان يعتبر زينة.
الأظافر الطويلة
سؤال (٦١٩): هل يجوز للمرأة إذا أرادت الحج أو العمرة أن تبقي على أظافرها طويلة علمًا أنه زينة لليد؟.
الجواب: لا بأس بذلك.
[١] الكافي، ج ٤، ص ٣٦٤.
[٢] الكافي، ج ٤، ص ٣٦٤.