الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢٦ - الحصى من سفح الجبال
الذهاب من عرفات إلى مكة
سؤال (٧٨٩): إذا وقف الحاج بعرفات، فهل يجوز له الذهاب بعدها إلى مكة، أم يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة؟
الجواب: الأحوط أن يفيض من عرفات من حيث يفيض الناس، إلّا إذا كانت لديه ضرورة.
١٧- الوقوف بمزدلفة
لم يدرك مزدلفة بين الطلوعين
سؤال (٧٩٠): إذا أفاض الحاج من عرفات بعد غروب اليوم التاسع، ولم يدرك الوقوف في المزدلفة بين الطلوعين لازدحام الطرقات، فما هو حكمه؟.
الجواب: عليه أن يقف فيه ما بينه وبين الظهر من يوم العيد، وهو وقت الوقوف الاضطراري بالمزدلفة.
كم هو زمان الوقوف الاضطراري
سؤال (٧٩١): هل يتحقق الوقوف الاضطراري الأول في المشعر الحرام ليلة العيد ولو لخمس دقائق مثلًا، وبمرور النساء بالسيارة في مزدلفة دون النزول فيها، لصعوبة ذلك على السيارة فإما أن تقف في المواقف المخصصة أو تسير مباشرة، وكذلك من يخاف الزحام والنساء والمرضى؟.
الجواب: عند الضرورة يكفي المرور بالمشعر وذكر الله فيه، ولكن المأثور هو وقوفهن بالليل فيه ثم إفاضتهن منه، فلا يترك التوقف بما يصدق عليه الوقوف عرفاً ثم الإفاضة، ولا بأس ألّا ينزلن من السيارة إذا خشين الضياع أو ما أشبه.
الحصى من سفح الجبال
سؤال (٧٩٢): التقاط الحصى للجمرات من فوق سفح الجبال المحيطة بالمشعر، هل هو كاف أم لا؟.
الجواب: يجوز الالتقاط من أي موضع من الحرم، والأفضل أن يلتقطه من المشعر الحرام.