الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١١ - بلع النخامة
صوم البنت الصغيرة
سؤال (٢٩٢): البنت حديثة البلوغ والتي يكون الصيام لها بمشقة، هل يجوز لها الإفطار، وهل تجب عليها الكفارة؟
الجواب: إذا وصلت إلى مرحلة الحرج الشديد والضرر، فلا يجب عليها الصوم، بل عليها القضاء ولا كفارة. أما في غير هذه الصورة فعليها القضاء والكفارة.
٣- مبطلات الصوم
تنبيه من يأكل ويشرب
سؤال (٢٩٣): هل يجب تنبيه الصائم الذي يأكل أو يشرب ناسياً؟
الجواب: لايجب تنبيهه.
مَن أفطر نسياناً
سؤال (٢٩٤): لو أفطر الصائم نسياناً بمحرّم، عالماً بحرمته، ناسياً لصومه، ماذا يترتب عليه؟
الجواب: لاشيء عليه سوى الاستغفار.
يحس ببعض الشيء على لسانه
سؤال (٢٩٥): في أثناء الصوم يحسّ الصّائم أحياناً أن على لسانه بعض الشّعيرات أو حبّات التراب، فهل يجب عليه إخراج لعابه؟ وما الحكم إذا تكرّر هذا الإحساس لمرّات عديدة وربما سبب له الحرج؟
الجواب: لايجب عليه فعل شيء إلا إذا تأكد يقيناً بوجود جسم غريب على لسانه.
بلع النخامة
سؤال (٢٩٦): معلمة اضطرت لبلع النخامة في نهار شهر رمضان دفعا للحرج، فهل يعتبر هذا العمل إفطاراً متعمداً؟
الجواب: لايبطل الصوم بابتلاع النخامة النازلة من الرأس أو الصاعدة من الصدر،