الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٤ - إذا ضاق الوقت للغسل
المجنب ليلًا
سؤال (٣٦٠): ما حكم من أجنب ليلًا في شهر رمضان وأصبح صائماً دون أن يغتسل؟
الجواب: إذا أجنب الإنسان في ليل الصيام فعليه أن يغتسل قبل الفجر، أما إذا تهاون في ذلك حتى طلع عليه الفجر فعليه القضاء.
تأجيل الغسل إلى النهار
سؤال (٣٦١): هل إحتمال الوقوع في المرض بسبب البرد يكفي لتأجيل غسل الجنابة إلى طلوع الشمس والتيمم عوضاً عن ذلك سواء للشروع في الصيام أو الصلاة؟
الجواب: إذا كان الإحتمال مما يعتني به العقلاء كفى.
البقاء على الجنابة في يوم الشك
سؤال (٣٦٢): لو تعمد المكلف في يوم الشك البقاء على الجنابة، وصام استحباباً، ثم انكشف أن ذلك اليوم من شهر رمضان، فهل يبطل صومه، لكونه متعمداً البقاء على الجنابة؟
الجواب: الأحوط القضاء.
غسله كان باطلًا
سؤال (٣٦٣): إذا اغتسل المكلف قبل الفجر للصيام الواجب في شهر رمضان، وفي النهار اكتشف أن هناك حائلًا لم يصل الماء تحته، فما هو حكم صومه؟
الجواب: يصح صيامه.
لو صام جنباً
سؤال (٣٦٤): إذا جامع رجل زوجته في ليلة الصيام ولم يُنزل ولم يغتسل جهلًا منه بوجوب الغسل بمجرد الإدخال، وصام على هذه الحالة عدة أيام ثم علم بالحكم، فما هو حكم صومه وصلاته؟
الجواب: عليه قضاء صومه وصلاته.
إذا ضاق الوقت للغسل
سؤال (٣٦٥): ما الحكم إذا ضاق الوقت على المجنب في شهر رمضان بحيث يطلع