الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٩ - موت الدماغ والتنفس الإصطناعي
شؤون طبية [١]
١- موت الدماغ والتنفس الإصطناعي
سؤال (١٢١٦): هناك خلاف بين الأطباء في تحديد الوفاة طبياً، ومعظمهم يرى أن توقف الدماغ والمسمى (الموت الإكلينيكي) هو الموت حقيقةً وإن بقي القلب على حاله من النبض بواسطة الأجهزة الطبية، و السؤال: هل تجري على الإنسان المذكور أحكام الميت و يعد موت الدماغ موتاً شرعاً أم لا؟
الجواب: المشهور أن الموت يتحدد ببرودة الجسم بعد خروج الروح، والله العالم.
سؤال (١٢١٧): في حالة إصابة شخص بما يسمى طبياً (وفاة الدماغ) ووضع الأجهزة الطبية عليه لكي يتواصل نبضه بحيث لو رفعت عنه لتوقف قلبه عن الحركة، هل يجوز سحب هذه الأجهزة عنه مما يؤدي إلى توقف قلبه و الوفاة الحتمية؟ وفي حالة عدم جوازه هل يعد الطبيب قاتلًا إذا فعل ذلك؟
الجواب: الأحوط عدم سحب الأجهزة، ولايترك الاحتياط إلاعندما يتعارض مع أمر أهم كما في الفروض الآتية. أما من يرفع الأجهزة فاعتباره قاتلًا مشكل جداً.
سؤال (١٢١٨): هل يجوز نقل عضو كالقلب وما شابه من المتوفى دماغه الذي هو محكوم بالموت لدى الأطباء لشخص آخر حياته متوقفة على نقل هذا العضو؟
الجواب: إذا تأكدت وفاة الأول وتوقفت حياة الثاني على عضوٍ من أعضائه جاز، والأحوط إستجازة وليه إن لم تكن لدى المتوفى وصيّة بإجازة ذلك.
[١] أسئلة هذه الاستفتاءات نظمها وأرسلها بعض طلبة العلوم الدينية (وفقهم الله) في القطيف من السعودية، تحت إشراف المرحوم سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عبداللطيف الشبيب (رحمه الله)