الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٨ - قطع الطواف
طواف المعذور
سؤال (٧٠٤): ما حكم طواف وصلاة المعذور الذي يطوف على الكرسي، في الطبقة العليا، حيث لا يُسمح لهم بدخول صحن الحرم؟.
الجواب: لا بأس بذلك إن شاء الله.
الطواف محمولًا
سؤال (٧٠٥): الحامل والمريض والشيخ العاجز، هل يجوز لهم الطواف محمولين؟.
الجواب: لا بأس بالطواف كذلك.
العاجز عن الطواف
سؤال (٧٠٦): لو لم يكن قادراً على الطواف فهل تجب عليه الاستنابة، أم عليه الطواف بنفسه راكباً على محمل؟.
الجواب: لو عجز عن الطواف لمرض واستمر مرضه حتى ضاق الوقت طاف راكباً إن أمكن، كاستخدام العربة المتحركة، وإن لم يُمكن يُطاف عنه.
لايقدر على موالاة الطواف
سؤال (٧٠٧): رجل مصاب بمرض القلب لا يقدر على إكمال الطواف بالتوالي، ولذلك فهو مضطر للإستراحة قرابة نصف الساعة ما بين الأشواط مرتين أو ثلاث مرات، فهل طوافه وحجه وعمرته صحيحة أم لا؟.
الجواب: لا بأس بالإستراحة بقدر الحاجة.
الإضطرار للخروج من المطاف
سؤال (٧٠٨): ما الحكم فيما لو أخرج عمال النظافة الحاج من طوافه عن حدّ الطواف؟.
الجواب: مع القول بتحديد موقع الطواف بين الركن والمقام فإنّه مختصّ بحالة عدم الإضطرار، فلا إشكال في مثل الفرض المذكور.
قطع الطواف
سؤال (٧٠٩): هل يجوز للمحرم قطع طوافه لقضاء بعض حاجياته أو لقضاء حاجة