الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٤١ - التلقيح الصناعي
٢- مسائل في منع الحمل
سؤال (١٢٢٣): هل يشرع ربط أنابيب البويضة و غلقها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطراً أو ضرراًعلى الصحة أوالحياة، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضاً؟
الجواب: مع إمكان عودة القدرة على الإنجاب عندها فلابأس؛ والظاهر عدم توقف ذلك على الضرورة أو خشية الخطر.
سؤال (١٢٢٤): من الطرق المستعملة حديثاً في منع الحمل ما يسمى (باللولب) الذي يوضع على باب الرحم ليبقيه مفتوحاً، و عند السؤال عنه قيل: إن التلقيح يتم ولكن البويضة الملقحة عند نزولها إلى الرحم تجد الباب مفتوحاً فتنزلق إلى الخارج، فهل يجوز استخدام هذا النوع من الطرق علماً أن هناك أنواعاً أخرى من اللوالب تحتوي مواد كيمياوية كالتي تحتويها حبوب منع الحمل ووظيفتها قتل النطفة (الحيوان المنوي).
الجواب: يشكل استعمال مثل هذه الوسيلة؛ والله العالم.
سؤال (١٢٢٥): هل يجوز للمرأة منع نفسها من الحمل مع إرادة الزوج الحمل. وبعبارة أخرى هل يعد الحمل حقاً من حقوق الزوج أم من حقوق الزوجة بحيث تستطيع الحمل أو منعه ولو لم يرد زوجها ذلك، أم المسألة مرتبطة بتراضي الطرفين؟
الجواب: الحمل مسؤولية مشتركة و على الطرفين تحملها، ولايترك الإحتياط في إتباع منهج التراضي.
سؤال (١٢٢٦): لو لزم الحرج من استعمال طرق منع الحمل المتعارفة، وتوقف إستخدام غير ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيبة مع كون الحمل حرجاً فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا؟ وما الحكم إذا كان الطبيب ذكراً؟
الجواب: كشف العورة حرام إلا عند الضرورة، ولا فرق بين الطبيب الأنثى والذكر في أمرها.
٣- التلقيح الصناعي
سؤال (١٢٢٧): هل تجوز زراعة الأنابيب، أي تلقيح بويضة الزوجة ونطفة الزوج