الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٨ - نية القطع
التغني بالأذان
سؤال (١٥٢): ما حكم الإطالة في الأذان والتغني به؟
الجواب: يستحب في الأذان مد الصوت ورفعه.
الشهادة الثالثة في الأذان
سؤال (١٥٣): ما هو حكم الشهادة الثالثة (أشهد أن علياً ولي الله) في الأذان والإقامة؟ وما حكم من يتركها بدون حرج إعتقاداً منه بأنها ليست من الأذان في شيء؟
الجواب: قال الفقهاء إن الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان والإقامة و لكنها مكملة للشهادة بالرسالة، وقد أصبحت اليوم شعاراً للطائفة، فالأولى الإتيان بها بقصد رجاء المطلوبية.
الشهادة الثالثة
سؤال (١٥٤): هل يجوز في الأذان قول «أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وأبنائهما المعصومين أولياء الله»؟
الجواب: لا بأس بذلك بقصد الرجاء.
مقدار الفصل بين الصلاتين
سؤال (١٥٥): يجوز للإنسان أن يصلي الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء بأذان واحد و إقامتين إذا لم يفصل بينهما، فهل التعقيبات والنوافل اليومية هي من الفصل؟
الجواب: الظاهر أنها ليست من الفصل إن لم تستغرق وقتاً طويلًا، وإن شاء فليؤذن بقصد الرجاء.
نية القطع
سؤال (١٥٦): ما هو حكم نية القطع في الصلاة؟
الجواب: تبطل الصلاة على الأشبه بشرطين:
١- أن يكون ملتفتا إلى منافاة نية القطع مع استمرارية نية الصلاة.
٢- أن يكون قد أتى في هذه الحالة ببعض أجزاء الصلاة.