الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦٢ - الرشوة
٦- الرشوة
سؤال (١٣٠٢): يعمد المرشحون لتأمين البطاقات الانتخابية للناخبين مضافاً لتصويرهم (صوراً شمسية) على حساب المرشحين، فهل يعتبر ذلك رشوة؟ ونفس السؤال بالنسبة لايصال الناخبين لأقلام الاقتراع (حيث يقوم بذلك مندوبوا المرشحين)، أو إعطائهم كوبونات البنزين؟
الجواب: لا يُعتبر مثل هذه الخدمات رشوة إذا كانت معلومة الغرض، ولكن يجب على الناخب أن يعطي صوته لمن يراه صالحاً حقاً.
سؤال (١٣٠٣): ما حكم الأموال التي يعطيها المرشح للناخبين؟
الجواب: لا بأس شريطة أن يلتزم الناخب بالمعايير الشرعية في الانتخابات.
سؤال (١٣٠٤): بعض المرشحين لديهم مدارس، فيعطون الناخبين الذين هم ضمن دائرتهم سعراً مخفّضاً بينما لغير الناخبين ضمن النطاق الذي يترشح فيه يكون السعر أغلى، فهل يعتبر هذا الحسم رشوة؟
الجواب: يجوز ذلك بالشرط السابق.
سؤال (١٣٠٥): فرضاً أن مرشحاً استعمل أسلوب رشوة الناخبين، ووصل للبرلمان بهذه الطريقة، فهل تكون نيابته باطلة وبالتالي أمواله حرام (مخصصاته ورواتبه)؟
الجواب: لايمكن تأكيد حرمة ذلك مالم يصل إلى حد تزوير رأي الناخبين.
سؤال (١٣٠٦): في بعض الأحيان يقوم رئيس اللائحة أو القوة السياسية التي تدعم اللائحة بطلب مبلغ مالي وذلك حتى يتم التحالف وتجيير الأصوات للمرشح الذي ينوي الانخراط في اللائحة، فما هي شرعية ذلك؟
علماً أن المال الذي يتم قبضه من قبل رئيس اللائحة أو من يملك الأصوات يكون لأحد سببين أو السببين معاً:
- دفع مصاريف اللائحة.
- أخذ ثمن الأصوات التي سيعمل لتجييرها لهذا المرشح.
الجواب: إذا لم يخرج من إطار الشرع والقوانين المرعية لا بأس بذلك.