الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦٠ - أحكام التحالفات
اتفق عليها على أن ينتخبه؟
الجواب: يُنقص من المال بقدر ما كان بإزاء انتخابه.
هاء: إذا المندوب لم ينتخب المرشح، ولم يعلم المرشح بذلك فهل يجوز للمندوب أن يتقاضى مالًا لكونه عمل مندوباً، علماً أنه قام ببعض النشاط والعمل لصالح المرشح؟
الجواب: لا يجوز تقاضي المال الذي يقابل انتخابه للمرشح بينما يجوز ما كان مقابلا لعمله.
واو: إذا كان تعيين المندوبين جائزاً لكونهم يديرون المعركة الانتخابية للمرشح، فهل يجوز أن يعين المرشح مندوبين عنه أكثر من حاجته؟ وألا يُعتبر ذلك رشوة مبطنة؟
الجواب: إذا كان بهدف ترشيحه وكان يحرم بموجب عرف الانتخابات مثل هذا العمل فهو محرم، لأنه خلاف تعهده تطبيق أنظمة الانتخابات.
سؤال (١٢٩٥): إذا عين المرشح مندوبين وكان قد اعتمد عليهم في معركته الانتخابية، وفي اللحظة الأخيرة اختلف المندوبون مع المرشح وخذلوه ولم يعملوا معه، لنفرض هنا أن المرشح خسر الانتخابات من جراء فعل المندوبين، وكان المرشح قد صرف أموالًا كثيرة على معركته الانتخابية وعلى المندوبين الذين خذلوه، وكانت الخسارة بسبب المندوبين، فهل يضمن المندوبون خسائر المرشح، وهل عليهم التعويض للمرشح على خسائره؟
وإذا كان الجواب بوجوب التعويض، فهل يحتسب فقط ما دفعه المرشح؟ أم يضاف مخصصاته ورواتبه التي فوتت عليه، حيث كان سيصبح نائباً وكان سيتمتع ببعض الامتيازات، خلال أربع سنوات (فترة النيابة) فهل يضمن المندوبون أيضاً المنافع التي فوتت؟
الجواب: بلى عليهم الخسارة، وأما مقدارها فلابد أن يحدده القضاء العادل، لأن أموراً كثيرة تؤثر في تحديد المقدار.
٤- أحكام التحالفات
سؤال (١٢٩٦): هل يجوز التحالفات مع قوى ظالمة لتأمين الفوز فقط؟ ففي بعض الحالات يتعذَّر دخول بعض المسلمين الملتزمين دينياً للبرلمان إلا بتعاونهم مع بعض الظالمين، فما هو الحل؟ هل يكون بخسارة المسلمين منفردين؟ أو بربحهم متعاونين مع الظالمين وربح