الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥٨ - أحكام المرشح
سؤال (١٢٨٩): ما حكم الانتخاب في الحالات التالية:
ألف: عن شخص ميت، ولكن ببطاقته.
الجواب: لا يجوز
باء: عن شخص مسافر، وببطاقته.
الجواب: لا يجوز
جيم: في أكثر من قلم، ويحصل هذا عند النساء اللواتي ينقلن نفوسهن لقيود أزواجهن، فيتسجل خطأً- أسمهن في مكانين، فيعمدن للإقتراع مرتين (كما وأن الأشخاص الذين ينقلون قيودهم من دائرة لأخرى قد يبقى إسمهم في المكان الأول) ويحصل هذا الأمر بشكل نادر جداً؟
الجواب: لايجوز التزوير.
٢- أحكام المرشح
سؤال (١٢٩٠): ما هو حكم الترشح للانتخابات؟ وما هي الحالات التي يجب فيها الترشح؟ وهل هناك حالات يحرم فيها الترشح؟
الجواب: إذا كان الفرد يرى في نفسه القدرة على أداء الواجب في خدمة المصالح يجوز له الترشح، وأما عند فقدان غيره من الصالحين والخوف من الضرر البالغ على الأمة عند عدم ترشيحه لنفسه فهناك يجب عليه عيناً حسب فتوى الفقيه الجامع للشرائط.
سؤال (١٢٩١): هل يجوز لشخص أن يتقدم بترشيح نفسه للانتخابات مع علمه بوجود من هو أكفأ منه وقد ترشح؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن هناك تفويت للمصلحة العليا.
سؤال (١٢٩٢): هل تؤثر علاقات المرشح وارتباطه بقوى وتيارات خارجية على نزاهته؟ وهل يعتبر دعمه في الانتخابات دعماً للدول والقوى الخارجية التي تدعمه؟
الجواب: المعيار هو مدى قيامه بتحقيق المصالح العليا للأمة. بلى بعض ما سبق بيانه قد يكون دليلًا على الخيانة أو عدم النزاهة، فلا يجوز ترشيح مثل هذا الشخص.