الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥٠ - الكشف وأحكام النظر والخلوة
باء: إذا تعسر وجود الممرض الذكر فما هو واجب المريض شرعاً؟
الجواب: نفس الجواب.
جيم: واذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتضميد جرح فيها مثلًا مع عدم وجود الممرض الذكر فهل يجوز حينئذ المباشرة؟ وهل يجوز للمريض ذلك؟
الجواب: يجوز مع الضرورة.
دال: وما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم تتيسر الممرضة الأنثى لها؟
الجواب: كحكم المريض.
سؤال (١٢٦٨): في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة (القبل والدبر) وهذا الأمر لابد من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامة ولا مفر منه، فهل يجوز له أن يمارس هذا الأمر، وهل يجري الحكم على الطبيب كما يجري على طالب الطب؟
الجواب: كل ذلك يتبع الضرورة. ولا يخفى أن للشيطان مزالق في هذه الأمور، وعلى المؤمن والمؤمنة التوجه بشكل جدي إلى الحدود الشرعية وتجنب مزالق الشيطان.
سؤال (١٢٦٩): هل يجوز كشف العورة أمام الدكتور المختص في إنجاب الأولاد، وهل يفرق بين المباشر للفحص وبين غير المباشر، وعلى فرض الجواز هل يحل ذلك أكثر من مسه إذا اقتضى الأمر، أم لا يجوز؟ خصوصاً وأن المتعارف في الطب اليوم، هو الكشف شهرياً على أقل التقادير مراعاة لحال الطفل الجنين والأم الحامل؟
الجواب: يجوز ذلك لمن يباشر العلاج في حدود الضرورة.
سؤال (١٢٧٠): هل يجوز للمرأة التي مضت عليها عدة سنين ولم تنجب، أن تفحصها طبيبة أو يفحصها طبيب للتأكد من عدم وجود العقم مع استلزام ذلك كشف العورة؟
الجواب: يجوز في حالة الضرورة.
*