الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢٠ - الطواف فوق وتحت الكعبة
بعد عمرة التمتع يحرم لعمرة مفردة
سؤال (٧٦٠): ما حكم من أحل من عمرة التمتع، وأنشأ إحرام العمرة المفردة، إذا كان جاهلًا بالحكم، أو ناسياً أو متعمداً؟.
الجواب: لا بأس به، وعليه أن يتم عمرته.
سافر من مكة بعد عمرة التمتع
سؤال (٧٦١): لو أكمل المكلف عمرة التمتع وأحلَّ من إحرامه، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غير ذلك، ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم، ما حكم ذلك؟.
الجواب: لا بأس بذلك.
بعد عمرة التمتع يخرج إلى المشاعر
سؤال (٧٦٢): هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى والمشعر وعرفات قبل أداء الحج أم لا؟.
الجواب: لا بأس بذلك، والأحوط استحباباً الترك خصوصاً إلى عرفات لأنها خارج الحرم.
يخرج من مكة بعد عمرة التمتع
سؤال (٧٦٣): هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع الخروج من مكة للضرورة فقط أو لكل حاجة؟.
الجواب: لا بأس عموماً لمن أيقن أنه يدرك الحج، والأحوط استحباباً الترك.
هل يخرج من دخل مكة مُفرِداً؟
سؤال (٧٦٤): من دخل مكة لحج الإفراد، هل يجوز له الخروج منها قبل الحج؟.
الجواب: إذا كان بقصد العود إليها لا بأس إذا كان مستطيعاً للحج، وإلّا فلا بأس مطلقاً.
الطواف فوق وتحت الكعبة
سؤال (٧٦٥): هل يجوز الطواف والسعي والوقوف والرمي فوق وتحت الكعبة