الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٩ - التزيين بعد عمرة التمتع
هل يقصِّر لغيره قبل نفسه؟
سؤال (٧٥٦): إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة، هل يجوز له أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟.
الجواب: يبدأ بنفسه أولًا فيقصِّر لها، والأحوط ألّا يقصِّر لغيره قبل تقصيره لنفسه وكذلك الحلق في منى، لأنّه
«لَا يَأْخُذُ المُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الحَلَالِ»
الجواب: كما جاء في الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق (ع) [١].
لو ترك التقصير
سؤال (٧٥٧): لو ترك التقصير وقام بالأعمال كلها، فهل يجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط؟.
الجواب: عليه أن يقصر متى ما تذكر ولا يعيد ما قبله من الأعمال ولا شيء عليه إذا كان تركه للتقصير جهلًا. والأحوط أن يفتدي بشاة إذا كان ترك التقصير عن نسيان.
١٤- ما بين العمرة والحج
يحلق رأسه قبل الحج
سؤال (٧٥٨): هل يجوز لمن يريد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة قبل الحج؟.
الجواب: لا بأس بذلك، والأفضل توفير الشعر لمن أراد الحج من ذي القعدة، ولمن أراد العمرة شهراً.
التزيين بعد عمرة التمتع
سؤال (٧٥٩): بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع، هل يجوز للحاج تزيين لحيته وتخطيطها وإزالة الشعر الذي على الرقبة وتحت الذقن وحلق العانة والإبطين؟.
الجواب: يجوز له ذلك.
*
[١] وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٥١٥.