الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٩ - آخر ذي القعدة واول ذي الحجة
مقدار المدة الزمنية بين العمرتين
سؤال (٦٦٥): ما هو مقدار الفصل بين العمرتين؟ وهل يجوز الإتيان بالعمرة الثانية دون هذا الفاصل؟.
الجواب: لا تتحدد الفاصلة الزمنية بين العمرتين بزمن معيّن، لذلك باستطاعة المعتمر أن يأتي بعمرة أخرى بلا فصل.
عمرتان في شهر واحد
سؤال (٦٦٦): هل يمكن أن يعتمر المكلف في شهر قمري واحد مرتين؟.
الجواب: نعم يجوز.
العمرة بعد العمرة
سؤال (٦٦٧): إذا أكمل الإنسان أعمال العمرة عن نفسه، فهل يجوز له أن يعتمر عن نفسه مباشرة، أن يعتمر عن نفسه وغيره مباشرة، أن يعتمر عن غيره مباشرة؟.
الجواب: يجوز كل ذلك.
آخر الشهر وأول الشهر
سؤال (٦٦٨): إذا اعتمر المكلف في اليوم التاسع والعشرين من الشهر ثم خرج بعد الهلال من مكة المكرمة، وأراد الرجوع إليها، هل يجب عليه الإحرام أيضاً؟.
الجواب: الأحوط هو دخول مكة محرماً.
بدون إحرام من منى إلى مكة
سؤال (٦٦٩): لو دخل مكلف بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة، وهلَّ عليه هلال ذي الحجة وهو في منى، هل يجوز له الرجوع إلى مكة بدون إحرام؟.
الجواب: يجوز له ذلك، لأنه لم يخرج من الحرم.
آخر ذي القعدة واول ذي الحجة
سؤال (٦٧٠): إذا كان (مشرفوا الحملات) يحتاجون للذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة، ثم يرجعون في أول ذي الحجة، هل هناك وسيلة يتخلصون بها من إعادة الإحرام مرة