الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨١ - ميقات أهل الطائف
من أحرم للحج بدل العمرة
سؤال (٥٨١): من كانت وظيفته حج التمتع، فأنشأ من الميقات إحرام حج التمتع جهلًا بالحكم، ولم يعلم بأن وظيفته أن ينشأ إحرام عمرة التمتع، فما هو حكمه؟.
الجواب: لا بأس إذا كان من باب الاشتباه في المصداق.
٤- المواقيت
الإحرام في توسعة الشجرة
سؤال (٥٨٢): هل يكفي الإحرام في مسجد الشجرة من أي موضع فيه بعد التوسعات الجديدة؟.
الجواب: الأفضل هو الإحرام داخل المسجد، ولكن يجوز أن يحرم بحذائه. ولو أراد العمل بالاحتياط فلينذر الإحرام قبل المسجد، والظاهر أن توسعة المسجد تعتبر جزءًا من المسجد فيجوز الإحرام منها حتى ولو اقتصرنا عليه في الإحرام.
من المدينة ويُحرم من الطائف
سؤال (٥٨٣): إذا أراد المكلف أن يقوم بعمرة وهو في المدينة، فهل يجوز له الذهاب إلى الطائف والإحرام من قرن المنازل (السيل الكبير)؟.
الجواب: يجوز ذلك ولا بأس عليه، ولكن الأفضل بل الأحوط أن يحرم من مسجد الشجرة.
ميقات أهل الطائف
الف: قرن المنازل (ميقات أهل الطائف)، هل هو (السيل الكبير) أم (الهدا)؟.
الجواب: الاحتياط يقتضي الإحرام عند المحاذي لما هو متيقن من الميقاتين، أو الإحرام قبلهما بنذر.
باء: المتردد أو القاطع بأحد الميقاتين المذكورين، هل يكفيه الإحرام بالنذر من أحدهما