الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٢ - الخروج من المسجد
سؤال (٤٦٦): هل يجوز قطع الاعتكاف في اليوم الأول أو الثاني بسبب أو بدون سبب؟ ولو ترددت في قطع الاعتكاف فهل تفسد النية وبالتالي يفسد الاعتكاف؟ وهل النية لا بدّ أن تكون مستمرة؟
الجواب: يجوز قطع الاعتكاف في اليوم الاول والثاني إلا إذا كان الاعتكاف منذوراً في أيام معلومة فلا يجوز قطعه. ولا تفسده نية القطع وترك الاعتكاف مادام في المسجد ولم يضر بنية التعبد، نعم قد يضر بصومه حسب تفصيل في كتاب الصوم فيبطل اعتكافه.
سؤال (٤٦٧): إذا نوى المعتكف أن يعتكف أربعة أيام، فهل اليوم الرابع داخلٌ في الاعتكاف أم لا بدَّ من إكماله إلى اليوم السادس لكي يحتسب اليوم الرابع؟
الجواب: الأحوط جعله ثلاثة ثلاثة، والرابع لايجب إكماله إلى السادس.
سؤال (٤٦٨): هل يجب على المعتكف العبادة أم يُجزيه المكوث فقط؟
الجواب: حقيقة الاعتكاف هو اللبث في المسجد تعبّداً.
سؤال (٤٦٩): هل يستحب الاعتكاف في شهر رجب، ومتى؟
الجواب: الاعتكاف مستحب في كل زمان يصح فيه الصوم، ولم يرد شيء حول خصوصية شهر رجب.
سؤال (٤٧٠): إذا استوجب اعتكاف الزوج أثراً نفسياً سلبياً على الزوجة مع العلم باستحباب الاعتكاف، فما الأوجب؟
الجواب: إذا كان ذلك منافياً لحقها في المعاشرة بالمعروف لا يجوز الاعتكاف.
٢- الخروج من المسجد
سؤال (٤٧١): ما حكم الخروج إلى الفناء الخارجي الملحق بالمسجد؟
الجواب: إذا لم يكن لحاجة ولم يكن الفناء الخارجي مسجداً لا يجوز.
سؤال (٤٧٢): ما حكم الخروج إلى دورات المياه التابعة للمسجد وهي خارجة عنه، وذلك لأجل:
ألف: الاستحمام؟