الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٠ - النيات والشروط
في الاعتكاف الواجب أو المستحب؟
الجواب: نية الاعتكاف واحدة والأحوط استحباباً تجديد نية الوجوب لليوم الثالث.
سؤال (٤٦١): هل استحباب الاعتكاف يخصّ الذكور فقط، أم يشمل الإناث أيضا؟ وإذا كان يشمل الإناث فالرجاء ذكر بعض الروايات التي تدلُّ على ذلك.
الجواب: لا فرق، وإذا كانت الأنثى متزوجة توقف على إذن الزوج، جاء في وسائل الشيعة، الباب السادس من كتاب الاعتكاف: أن الإمام الصادق (ع) سُئل عن المرأة كان زوجها غائباً وهي معتكفة بإذن زوجها .. (إلى آخر الرواية) [١] الجواب: تدل هذه الرواية وغيرها على مشروعية اعتكاف المرأة.
سؤال (٤٦٢): أراد معتكف الاعتكاف لمدة ثلاثة أيام، فقام بالاعتكاف مدّة ٧٢ ساعة علماً بأنه بدأ اعتكافه بعد الفجر، كمن اعتكف ظهرا وأنهى اعتكافه ظهرا بعد ٧٢ ساعة، فهل اعتكافه صحيح؟
الجواب: في المثال المذكور في السؤال إشكال، والأولى أن يبدأ من فجر اليوم الاول إلى غروب اليوم الثالث.
سؤال (٤٦٣): هناك لجنة للاعتكاف مكونة من أشخاص معتكفين وظيفتها خدمة المعتكفين وتسيير أمورهم، لذلك يلزم على اللجنة شراء ما يحتاجه المعتكفون كالفطور والسحور، فهل هذا يخلُّ بصحّة اعتكاف اللجنة؟
الجواب: إذا لم تكن هناك إمكانية لخدمتهم من قبل الآخرين بحيث يعد ذلك ضرورة عرفاً جاز، و إلا ففيه اشكال.
سؤال (٤٦٤): متى يتأكد استحباب الاعتكاف؟ وبعبارة أخرى: ما هي أوقات الاعتكاف المستحب؟
الجواب: يستحب الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم، ويتأكد الاستحباب في شهر رمضان، وبالأخص في العشر الأواخر منه.
*
[١] وسائل الشيعة، ج ١٠، ص ٥٤٨.