الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٢ - شرب الدخان
بخار الحمام
سؤال (٣٤٧): هل بخار حمام السباحة يُعدُّ مفطراً؟
الجواب: إذا لم يعد شرباً عرفاً ولم يكن غليظاً فلا بأس، والأحوط اجتناب كلما يصل إلى المعدة ولو في صورة بخار أو غبار أو ما أشبه.
دخان البخور
سؤال (٣٤٨): ما حكم إيصال دخان البخور إلى حلق الصّائم؟
الجواب: إن لم يكن غليظاً فلا بأس به.
استنشاق الدخان
سؤال (٣٤٩): هل يجوز للصائم استنشاق الدخان؟
الجواب: لابأس به إن لم يكن غليظاً.
التدخين والصوم
سؤال (٣٥٠): هل التدخين من المفطرات حسب رأيكم؟
الجواب: دخول الدخان إلى الجوف إذا كان كثيفاً إلى درجة يعتبرها العرف شرباً أو أكلًا مبطل، وفي غير هذه الصورة فلا.
سؤال (٣٥١): هل تدخين السجائر المتعارف عليها والتي تباع في الأسواق من المفطرات أم لا؟
الجواب: إذا كانت القاعدة المذكورة في الجواب السابق تنطبق على الدخان المنبعث من السجائر، فمبطل.
شرب الدخان
سؤال (٣٥٢): هل تعمد شرب الدخان في نهار شهر رمضان موجب لفساد الصوم؟ وهل يجب القضاء والكفارة على من فعل ذلك؟ وماذا لو كان ذلك بعد نزول قرص الشمس وقبل الغروب الشرعي؟ أفتونا مأجورين عن كلتا الحالتين.
الجواب: إذا كانت تصل كثافة الدخان إلى درجة يعتبرها العرف شرباً أو أكلًا، فهو مبطل للصوم وعليه الكفارة.