آلاء الرحمن فى تفسير القرآن - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٧ - سورة النساء(٤) الآيات ٢ الى ٣
و تعسفت في الاعتراض و التفسير توهما لكون المراد من اليتامى في هذه الآية هو المراد منهم في الآية السابقة و هم الذكور و الإناث الصغار الذين لم يخرجوا من الصغر الى البلوغ بحسب حال الذكر و الأنثى و توهما لكون المراد من «تقسطوا» هو الاقساط في أموالهم كما هو مضمون الآية السابقة فشذت الافهام عن الوصول الى حقيقة الربط بين قوله تعالىوَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى و بين قوله تعالىفَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ فلما ذا يغيب عن الافهام ان لفظ اليتيم و اليتامى قد تقتضي المناسبات و محاسن الكلام ان يستعمل فيمن انقضى عنه اليتم فيقال يتيم و يتامى لغرض يدعو إلى ذلك. انشد السيد الرضي في حقائق التأويل:-
ان القبور تنكح الأيامى
النسوة الأرامل اليتامى
و حكي عن الاصمعي عن بعض العرب:-
أحب اليتامى البيض من آل سامة
و اكره منهن اليتامى الفواركا
اذن فما ظنك بحسن الاستعمال فيمن هن قريبات العهد بزمان اليتم و قد بقيت عليهن آثاره. و لماذا لا يلتفت إلى ان الحكم بحسب مناسبته كثيرا ما يكون هو المبين لموضوعه و المعين له. و كثيرا ما يدل طرف الكلام على تعيين المراد من طرفه الآخر كما تقول لمن يريد التزويج في وقته المرتضعات من أمهاتهن تزوج منهم. و قد يؤتى بالحكم في بليغ الكلام على وجه يعم موضوع الكلام و غيره كما إذا سألت الطبيب عن أكل التفاح فقال يجوز لك ان تأكل ما اشتهيت من فواكه الصيف الى المقدار الفلاني. و لئن اخفت الغفلات وجه الدلالة فإنه يتضح بالنظر إلى قوله تعالى في هذه السورة ١٢٦ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ الظاهر من الإطلاق كون الاستفتاء عن الأمر المختص بالنساء و هو التزوج بهن لا من حيث اصل التزوج فإنه لا يشك فيه احد لكي يستفتي عنه بل عن التعدد «قُلِاللَّهُ يُفْتِيكُمْ» بما شرعه في أمرهن «وَ» يفتيكم ايضا بذلك كلما قرأ القرآن وحيه المنزل و هو «مايُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي» شأن «يَتامَىالنِّساءِ اللَّاتِي» توليتم امورهن بعد موت آبائهن و بلغن مبلغ النساء و استحققن ان تؤتوهن ما كتب لهن من ميراثهن و نمائه مثلا و أنتم من حرصكم و اثر العادة الجاهلية «لاتُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ» مما ذكر «وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ» اي ترغبون في ان تنكحوهن فإنه الظاهر في التقدير دون كلمة «عن» و يكون هذا الظاهر محكما بالنظر الى انه ليس في القرآن فتوى في اللاتي يرغب عن نكاحهن بل الفتوى في الكتاب انما تنطبق على اللاتي يرغب في