غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩ - تنبيه في الفرق بين المحاسن وبين الوجه والكفين
علي عليهالسلام : «في رجل نظر الى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها ، قال : لا بأس ، انما هو مستام» [١٣].
تنبيه : أكثر عبارات الأصحاب تعطي الفرق بين المحاسن وبين الوجه والكفين ، لجزمهم بجواز النظر الى الوجه ، وترددهم بجواز النظر الى الشعر والمحاسن ، وعبارة أبي العباس في المهذب مصرحة بالمغايرة ، لأنه بعد ان ذكر جواز النظر الى الوجه والكفين ، قال : وهو إجماع من علماء الإسلام. بقي البحث في الشعر والمحاسن ، هل يجوز النظر الى ذلك أم لا؟ وهذا تصريح بالمغايرة وابن إدريس عرف المحاسن بالوجه واليدين [١٤] ، لأنه قال : ولا بأس ان ينظر الرجل الى أمة يريد شراءها وينظر الى شعرها ومحاسنها ووجهها ويديها فحسب ، فقوله : (ووجهها ويديها فحسب) يريد به المحاسن ، لأن قوله ومحاسنها معطوف على شعرها في جواز النظر ، وقوله : (ووجهها ويديها) عطف بيان ، يريد به تفسير المحاسن ، فعلى هذا يكون التردد في الشعر خاصة.
وان كان النظر إلى الأجنبية لغير [١٥] حاجة فقد جوز أكثر الأصحاب النظر الى وجهها وكفيها مرة لا أزيد ، لقوله صلىاللهعليهوآله : «لكم أوّل نظرة ، فلا تتبعوها بالثانية» [١٦].
هذا مع عدم التلذذ وخوف الفتنة ، فإن حصل أحدهما انتفى الجواز.
وذهب فخر الدين الى المنع من ذلك ، ونقله عن والده في التذكرة ، لعموم
[١٣] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٣٦ من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث ٨.
[١٤] ليست في «م».
[١٥] في «ن» : بغير.
[١٦] الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث (١١ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٧) مع اختلاف يسير.