غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢١٨ - في تعريف الطلاق البدعي والسني
وطلاق سنة بالمعنى الأعم : وهو الذي يقابل البدعي ، سمي طلاق سنة (بالمعنى الأعم) [٨١] لأنه شامل للسني والعدي والبائن والرجعي وجميع أنواع الطلاق المباحة.
إذا عرفت هذا فإنه لا خلاف في جواز طلاق الحامل المستبين حملها ، فاذا طلقها فلا [٨٢] خلاف في جواز الرجوع فيها قبل الوضع ، فإذا أراد أن يطلقها ثانيا ، فان كان واقعها بعد المراجعة جاز طلاقها إجماعا وكان طلاق العدة ، وإن لم يكن واقعها ، هل يجوز طلاقها ثانيا قبل المواقعة وقبل الوضع؟ قال الشيخ في النهاية : لا يجوز ، وتابعه ابن البراج وابن حمزة ، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، «قال : الحلبي تطلق تطليقة واحدة» [٨٣] ، ومثلها صحيحة إسماعيل الجعفي [٨٤] عن أبي جعفر عليهالسلام ، وصحيحة الحلبي [٨٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام ، فهذه الروايات تضمنت وحدة طلاق الحبلى ، ففسر الشيخ رحمهالله ومن تابعه الوحدة بالوحدة النوعية ، أي لا يقع بها الا نوع واحد من أنواع الطلاق وهو العدي خاصة.
وقال ابن إدريس يجوز طلاقها للسنة كما يجوز [٨٦] للعدة ، واختاره المتأخرون ، لعموم الروايات [٨٧].
قال المصنف في نكت النهاية : وهذا التأويل بعيد ، يعني تأويل الشيخ ومن
[٨١] ما بين القوسين ليس في الأصل.
[٨٢] في النسخ : لا.
[٨٣] الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث ٤.
[٨٤] الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث ١.
[٨٥] المصدر السابق ، حديث ٢.
[٨٦] في نسخة من الأصل : يصح.
[٨٧] الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٣ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.