غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٣ - في انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شروط السراية
الثاني : استقرار الرق في الباقي ، وهو قول الشيخ في المبسوط.
الثالث : استسعاء العبد في نصيب الشريك ، وهو المشهور. والمستند في الجميع الروايات.
فرع : إذا وجب على العبد السعي ، هل يكون جميع سعيه له أو له منه بقدر الحرية؟
يحتمل الأول ، لما رواه القاسم بن محمد عن الصادق عليهالسلام «قال سألته عن مملوك بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه؟ قال : يقوم عليه ثمَّ يستسعى فيما بقي ، وليس للثاني أن يستخدمه ولا يأخذ الضريبة» [٤٧] ، وهو يدل على انقطاع الشريك من التصرف فيه وفي كسبه ، ونحوها رواية سليمان بن خالد [٤٨] ، عن الصادق عليهالسلام ، وهو ظاهر القواعد والدروس.
ويحتمل الثاني ، لأن النماء تابع للأصل فيكون نصيب الرقية للشريك ، لأنه نماء ملكه فلو كان محسوبا عليه كان قد فك ماله بماله.
قال رحمهالله : وتعتبر القيمة وقت العتق لأنه وقت الحيلولة ، وتنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق ، وقال الشيخ : هو مراعى.
أقول : اختلف الأصحاب في أي وقت ينعتق نصيب الشريك مع اجتماع شروط السراية ، قال المفيد والشيخ في النهاية : عند الأداء ، واختاره المصنف والعلامة في التحرير والمختلف ، لأن للأداء مدخلا في العلة [٤٩] ، ولهذا لا ينعتق مع الإعسار ، ولأنه لو انعتق مع الإعتاق لزم تضرر الشريك بتقدير هرب المعتق أو إعساره [٥٠] قبل الأداء ، ولقوله عليهالسلام : «لا عتق إلا في ملك» [٥١] ، وهو قبل
[٤٧] الوسائل ، كتاب العتق ، باب ١٨ ، حديث ١٠ ، مع اختلاف يسير.
[٤٨] الوسائل ، كتاب العتق ، باب ١٨ ، حديث ٩.
[٤٩] في النسخ : العلية.
[٥٠] في «ن» : اعتبار وفي «ر ١» : إذ إعساره.
[٥١] الوسائل ، كتاب العتق ، باب ٥ ، حديث ٢ ، مع اختلاف يسير.