غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٩ - هل يقع الظهار بالمستمع بها
قال رحمهالله : وفي اشتراط الدخول تردد ، والمروي اشتراطه.
أقول : منشؤه من عموم الآية [٢٦] ، ومن صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، «في المرأة التي لم يدخل بها؟ قال : لا يقع فيها إيلاء ولا ظهار» [٢٧] ، ومثلها رواية الفضل بن يسار [٢٨] ، عن الصادق عليهالسلام ، واشتراط الدخول مذهب الشيخ وابن بابويه وابن الجنيد ، واختاره العلامة في المختلف ، وأبو العباس في المقتصر ، وهو المعتمد ، وعدم الاشتراط مذهب المفيد وسلار وأختاره فخر الدين.
قال رحمهالله : وهل يقع بالمستمتع بها؟ فيه خلاف ، والأظهر الوقوع.
أقول : وقوعه بها مذهب السيد المرتضى وابن زهرة وأبي الصلاح ، واختاره المصنف ، والعلامة في القواعد والمختلف ، وأبو العباس ، وهو المعتمد ،
[٢٦] المجادلة : ٢.
[٢٧] الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ٨ ، حديث ٢.
[٢٨] الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ٨ ، حديث ١.