غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٧ - في وجوب الحداد على الأمة وعدمه
قال رحمهالله : وفي الأمة تردد أظهره أنه لا حداد عليها.
أقول : منشؤه من أصالة براءة الذمة من وجوب الحداد ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجيهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد» [١٧٢] ، ومن قوله عليهالسلام : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام» [١٧٣] ، ولم يفرق بين الحرة والأمة فيجب عليها [١٧٤] الحداد ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره ابن إدريس ، والأول مذهب الشيخ في النهاية ، واختاره ابن الجنيد وابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف.
قال رحمهالله : وان خرجت من العدة ولم تتزوج فيه روايتان ، أشهرهما
[١٧٢] الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٤٢ من أبواب العدد ، حديث ٢.
[١٧٣] المستدرك : كتاب الطلاق ، باب ٢٥ من أبواب العدد ، حديث ٩.
[١٧٤] «ن» و «ر ١» : عليهما.