غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٩ - في جواز عتق المولود في كفارة الظهار
قال رحمهالله : والطفل في حكم المسلم ، ويجزي ان كان أبواه مسلمين ، أو أحدهما ولو حين يولد ، وفي رواية : لا يجزى في القتل خاصة ، إلا البالغ الحنث ، وهي حسنة.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه معمر بن يحيى في الحسن ، عن الصادق عليهالسلام ، «قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود؟ فقال : كل العتق يجزي فيه عتق المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) [٨٧] ، يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث» [٨٨] ، ومثلها رواية الحسين بن سعيد [٨٩] ، عن الصادق عليهالسلام ، والمراد بالحنث الطاعة والمعصية ، أي يبلغ مبلغا يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية ، وبمضمون الرواية قال ابن الجنيد.
[٨٧] النساء : ٩٢.
[٨٨] الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٧ من أبواب الكفارات ، حديث ٦.
[٨٩] الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٧ من أبواب الكفارات ، حديث ٦.