غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٩ - حكم البذل المجهول
أقول : منشأ الاشكال من حيث أن البذل وقع في [٢٢] مقابلة المجموع من حيث هو مجموع ، فلا يقع البعض مقابل البعض ، ووجه وجوب الالف مع العلم تنزيل كلام المسلم على الصحة ، وهي تعلم عدم وقوع الثلاث عليها فيكون مقصودها تكميل الثلاث ليقع التحريم ، وأما مع الجهل فيكون مقصودها العدد و (هو) [٢٣] لا يقع منه غير واحدة ، فيكون لها (مع) [٢٤] مقابلها من البذل.
والمعتمد إن قصدت تكميل الثلاث ليحصل التحريم استحق الألف وإلا لم يستحق شيئا.
قال رحمهالله : لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة ، قيل : يبطل ، وقيل : على الرجل البينة ، وهو أشبه.
أقول : القائل بالبطلان هو الشيخ في المبسوط ، لأن عند التناكر يصير البذل مجهولا ، فيبطل ويرجع الى مهر المثل ، واختار المصنف أن على الزوج البينة ، لأنه مدع ومع فقد البينة يكون القول قولها ، لأنها أبصر بنفسها [٢٥] وقصدها ، واختاره العلامة وابنه.
[٢٢] هذه الكلمة ليست في النسخ.
[٢٣] هذه الكلمة ليست في «ن» و «ر ١».
[٢٤] هذه الكلمة ليست في «م» و «ر ١».
[٢٥] في «م» و «ر ١» : (بنيتها).