غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٩ - تنبيه في انه لا يشترط تقديم البذل على الخلع
قال رحمهالله : وهل يقع بمجرده؟ المروي نعم ، وقال الشيخ : لا يقع حتى يتبع بالطلاق.
أقول : قال المرتضى وابن الجنيد والمفيد وسلار ومحمد بن بابويه وابن حمزة يقع بمجرده ، واختاره العلامة في مختلفة ، وفخر الدين وأبو العباس في مقتصره ، لروايات [١] كثيرة ، منها ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام ، «قال الخلع تطليقة بائنة» [٢] ، وقال الشيخ : يفتقر إلى إتباعه بالطلاق ، واختاره ابن إدريس ، لأصالة بقاء النكاح حتى يعلم السبب المزيل له ، ولرواية موسى بن بكير عن أبي الحسن الأول عليهالسلام ، «قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها» [٣] ، والأول هو المعتمد.
تنبيه : لا يشترط تقديم البذل على الخلع ، بل يكفي قوله خلعتك ، أو
[١] «ر ١» : والروايات.
[٢] الوسائل ، كتاب الخلع والمبارأة ، باب ٥ ، حديث ٢ مع اختلاف يسير.
[٣] الوسائل ، كتاب الخلع والمبارأة ، باب ٣ ، حديث ١.