غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨ - في أسباب التحريم
قال رحمهالله : ولو احتمل ان يكون منهما استخرج بالقرعة على تردد ، أشبهه ان يكون للثاني.
أقول : إنما يحتمل ان يكون منهما إذا كان لستة أشهر من وطي الثاني ولغيره [٩٥] لعشرة ، فما (دون من وطي الأول ، فهنا) [٩٦] يحتمل ان يكون منهما ، وتردد المصنف بين القرعة وبين لحاقه بالثاني [٩٧] من عموم قوله عليهالسلام : «الولد للفراش» [٩٨] والمراد به الوطي (المباح ، فهي فراش للثاني) [٩٩] حقيقة ، لأن الأول قد زال فراشه بالطلاق.
ومن احتمال الحاقه بكل (واحد منهما ، فاختصاص) [١٠٠] أحدهما دون الآخر من غير قرعة ترجيح من غير مرجح ، فلا بد من القرعة ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره فخر الدين ، والأول اختيار المصنف والعلامة في القواعد.
[٩٥] ليست في «م» و «ن».
[٩٦] من «م» و «ن».
[٩٧] هنا زيادة في «م» و «ن» : (من غير قرعة ومنشأ التردد).
[٩٨] الوسائل ، كتاب اللعان ، باب ٩ ، حديث ٣.
[٩٩] من «م» و «ن».
[١٠٠] ما بين القوسين من «م» و «ن».