غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
(١)
في اللواحق
٧ ص
(٢)
تنبيه في الفرق بين المحاسن وبين الوجه والكفين
٩ ص
(٣)
فرع في حكم نظر الوكيل إلى المرأة التي يريد تزويجها للموكل أو الأمة التى يريد شراء ها له             
١١ ص
(٤)
حكم النظر إلى نساء أهل الذمة وإلى شعورهن
١١ ص
(٥)
في النظر إلى المحارم
١٢ ص
(٦)
في جواز تبرج النساء قبال الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء
١٢ ص
(٧)
حكم نظر الخصي إلى المرأة
١٣ ص
(٨)
حكم الوطء في الدبر
١٣ ص
(٩)
حكم العزل عن الحرة
١٤ ص
(١٠)
مسألة فى دية النطفة
١٤ ص
(١١)
في خصائص النبي (ص)
١٧ ص
(١٢)
في العقد
٢١ ص
(١٣)
حكم العقد وقع بغير الماضي
٢٢ ص
(١٤)
حكم الإخلال بذكر الأجل في العقد المنقطع
٢٣ ص
(١٥)
حكم السكران أو السكرى إذا زوجت نفسها
٢٤ ص
(١٦)
في أولياء العقد
٢٧ ص
(١٧)
في حكم ولاية الجد مع بقاء الأب
٢٧ ص
(١٨)
في ثبوت الخيار للصبية بعد البلوغ إذا زوجها أبوها جدها له
٢٨ ص
(١٩)
في ثبوت الخيار للصبي إذا زوجه أبوه أو جده لأبيه
٢٩ ص
(٢٠)
في ثبوت ولايتهما على البكر البالغة الرشيدة
٢٩ ص
(٢١)
في ولاية الوصي على النكاح
٣٠ ص
(٢٢)
لو وكلته في تزويجها منه
٣٠ ص
(٢٣)
لو زوجها الولي بدون مهر المثل
٣٠ ص
(٢٤)
حكم سكوت البكر
٣٢ ص
(٢٥)
في جوازها نكاح الأمة بإذن مالكها
٣٢ ص
(٢٦)
إذا زوجها الاخوان برجلين
٣٣ ص
(٢٧)
فروع في اختلاف الوكيلين أو الوليين
٣٤ ص
(٢٨)
في ولاية الأم على الولد
٣٥ ص
(٢٩)
في العقد الفضولي مع انكار الزوج الاذن
٣٦ ص
(٣٠)
في أسباب التحريم
٣٧ ص
(٣١)
في الرضاع
٣٩ ص
(٣٢)
في تقدير ما ينشر الحرمة
٤٠ ص
(٣٣)
فرع فيما لو حصل الاشتباه في الرضاع
٤٣ ص
(٣٤)
فى كراهية استرضاع من ولادتها عن زنا
٤٣ ص
(٣٥)
فرع في جواز ترويج الفحل لأخت المرتضع وجدته
٤٤ ص
(٣٦)
إذا عقد الانسان على امرأة ثم فارقها قبل الدخول لم تحرم عليه بنتها فهل تحرم امها
٤٨ ص
(٣٧)
هل للعمة الخالة الخيار في اجازة العقد ونسخه فيما لو تزويج بنت اخيها أو أختها
٥٠ ص
(٣٨)
الزنا بالمرأة هل ينشر حرمة التزويج في أمها وبنتها
٥١ ص
(٣٩)
حكم الوطيء بالشبهة
٥٣ ص
(٤٠)
حكم النظر واللمس الذي يسوغ لغير المالك
٥٣ ص
(٤١)
هل تحرم المملوكة على أبي اللامس أو ابنه إذا أو لمس ما يسوغ لغير المالك حكم ما لو تزوج بأختين               
٥٤ ص
(٤٢)
حكم ما لو وطيء أمة بالملك ثم تزوج بأختها
٥٦ ص
(٤٣)
في شرطي جواز عقد الحر على الأمة
٥٧ ص
(٤٤)
فروع
٥٨ ص
(٤٥)
في عدم جواز نكاح الأمة على الحرة إلا باذنها
٥٨ ص
(٤٦)
حكم المفضاة التي لم تبلغ تسعاً
٥٩ ص
(٤٧)
حكم الدخول بالمعتدة
٦١ ص
(٤٨)
فروع
٦٤ ص
(٤٩)
حكم التزوج بذات البعل
٦٤ ص
(٥٠)
حكم وطي الأمة في الاستبراء
٦٥ ص
(٥١)
في أن من زنا بامرأة لم يحرم عليه نكاحها
٦٥ ص
(٥٢)
في جواز نكاح الزانية على كراهية
٦٥ ص
(٥٣)
حكم الزنا بذات عدة بائن أو وفاة أو عدة المستمتع بها
٦٧ ص
(٥٤)
إذا طلق احدى الاربع بائناً وتزوج اثنتين
٦٧ ص
(٥٥)
في عدم جواز نكاح غير الكتابية
٦٧ ص
(٥٦)
في جواز نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى
٦٨ ص
(٥٧)
في نكاح المجوسيات
٦٩ ص
(٥٨)
حكم ما لو أسلمت زوجته قبل الدخول
٦٩ ص
(٥٩)
إذا تزوج امرأة وبنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا
٧٠ ص
(٦٠)
لو اسلم العبد وعنده أربع حرائر وثينات
٧١ ص
(٦١)
في ان اختلاف الدين فسخ لا طلاق
٧١ ص
(٦٢)
إذا لم يسم مهراً ثم أسلم قبل الدخول
٧١ ص
(٦٣)
إذا سمى مهراً فاسداً كالخمر والخنزير ثم اسلم بعد الدخول وقبل قبض المهر
٧٢ ص
(٦٤)
إذا ارتد المسلم بعد الدخول
٧٢ ص
(٦٥)
لم اسلم على أكثر من أربع ثم اسلمن فى العدة
٧٣ ص
(٦٦)
في ان اباق العبد طلاق امرأته فانه بمنزلة الارتداد
٧٤ ص
(٦٧)
في مسائل من لواحق العقد
٧٥ ص
(٦٨)
في ان الكفاءة شرط في النكاح
٧٥ ص
(٦٩)
هل يشترط التساوي في الايمان
٧٥ ص
(٧٠)
فرع
٧٦ ص
(٧١)
لو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط على الفسخ
٧٨ ص
(٧٢)
تنبيه في أن التمكن من المؤنة هل هو شرط في وجوب الاجابة
٧٨ ص
(٧٣)
في وجوب اجابة المؤمن القادر على النفقة إذات خطب ولو امتنع الولي كان عاصياً
٧٩ ص
(٧٤)
فرعان
٨٠ ص
(٧٥)
في انتماء الرجل إلى قبيلة وتزوج فبان الخلاف
٨١ ص
(٧٦)
فرع
٨١ ص
(٧٧)
إذا تزوج بامرأة ثم علم أنها كانت زنت
٨٢ ص
(٧٨)
لوخطب فأجابت هل يحرم على غيره خطبتها
٨٢ ص
(٧٩)
في بطلان العقد مع اشتراط المرأة على المحلل ان لا نكاح بينهما بعد التحليل
٨٣ ص
(٨٠)
في اشتراطها الطلاق بعد التحليل
٨٣ ص
(٨١)
في بطلان نكاح الشغار
٨٣ ص
(٨٢)
فرع
٨٤ ص
(٨٣)
ضبط الأجل ومعلوميته
٨٨ ص
(٨٤)
فرعان
٨٩ ص
(٨٥)
في أن الشروط يجب أن تقرن بالايجاب والقبول
٩٠ ص
(٨٦)
في ان المستمتع بها تبين بانقضاء المدة
٩٠ ص
(٨٧)
في انه لا يقع لعان بالمستمتع بها لنفي الولد
٩١ ص
(٨٨)
لاتوارث بين الزوجين في المنقطع
٩٢ ص
(٨٩)
في عدة المستمتع بها
٩٣ ص
(٩٠)
تنبيه في صيغة العقد هنا
١٠١ ص
(٩١)
في انه إذا ملك بعض زوجته بطل عقده عليها
١٠٢ ص
(٩٢)
إذا اعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها
١٠٣ ص
(٩٣)
فروع تتعلق في خيار المملوكة المزوجة بعد العتق
١٠٥ ص
(٩٤)
في جواز جعل عتقه الأمة صداقها
١٠٦ ص
(٩٥)
في ان الولد تنعتق بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها
١٠٧ ص
(٩٦)
لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول
١١٠ ص
(٩٧)
في ان طلاق الأمة بيد المولى
١١١ ص
(٩٨)
فرعان
١١٢ ص
(٩٩)
حكم ما لو استقل العبد باطلاق من غير اذن السيد
١١٢ ص
(١٠٠)
هل أمر المولى بالطلاق يكون فسخاً
١١٢ ص
(١٠١)
في ملك المنفعة
١١٥ ص
(١٠٢)
فروع
١١٥ ص
(١٠٣)
حكم تحليل امته لمملوكه
١١٧ ص
(١٠٤)
في ان ولد المحللة حر
١١٩ ص
(١٠٥)
في عيوب الرجل
١٢١ ص
(١٠٦)
تنبيه في أن الجنون أو الجبب يبيحان الفسخ وان تجددت بعد الوطي
١٢٣ ص
(١٠٧)
في تعريف القرن
١٢٥ ص
(١٠٨)
في الجنون
١٢٥ ص
(١٠٩)
في العنن
١٢٦ ص
(١١٠)
في التدليس
١٢٩ ص
(١١١)
في المهور
١٣٣ ص
(١١٢)
إذا جعل المهر عملاً مضموناً في ذمة الزوج
١٣٣ ص
(١١٣)
حكم عقد المسلم على الخمر والخنزير
١٣٤ ص
(١١٤)
حكم الزيادة على مهر السنة
١٣٤ ص
(١١٥)
في جواز ان يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد
١٣٥ ص
(١١٦)
فرع
١٣٧ ص
(١١٧)
لو أصدقها ظرفاً على انه خل فبان خمراً
١٣٧ ص
(١١٨)
في ان المهر مضمون على الزوج
١٣٨ ص
(١١٩)
وهنا تحقيق
١٣٨ ص
(١٢٠)
لو وجدت في مهرها عيباً كان لها رده بالعيب
١٣٨ ص
(١٢١)
في ان لها ان تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض المهر
١٣٩ ص
(١٢٢)
فرعان لو زوجها الولي بدون مهر المثل
١٤٠ ص
(١٢٣)
فروع
١٤١ ص
(١٢٤)
تنبيه في انه يجب على الفقيه ان يعرف مهر المثل على وجه كلي
١٤٢ ص
(١٢٥)
تنبيه آخر الاعتبار لمهر المثل المستند إلى العقد الفاسد يوم الوطي لا يوم العقد
١٤٣ ص
(١٢٦)
لو فوضت تقدير المهر إلى أحدهما (هي أو الزوج)
١٤٤ ص
(١٢٧)
في الدخول الموجب للمهر
١٤٥ ص
(١٢٨)
إذا لم يسم لها مهراً وقدم لها شيئاً ثم دخل كان ذلك مهرها
١٤٧ ص
(١٢٩)
لو شرط ان لايفتضها لزم الشرط
١٥٠ ص
(١٣٠)
إذا شرط ان لا يخرجها من بلدها
١٥٢ ص
(١٣١)
في ان الصداق يملك بالعقد
١٥٣ ص
(١٣٢)
فرعان
١٥٥ ص
(١٣٣)
في الاختلاف في أصل المهر
١٥٧ ص
(١٣٤)
إذ خلا بها فادعت المواقعة
١٥٩ ص
(١٣٥)
في ان القسمة بين الأزواج حق على الزوج
١٦١ ص
(١٣٦)
في اختصاص القسم بالليل
١٦٢ ص
(١٣٧)
في سقوط القسمة بالسفر
١٦٤ ص
(١٣٨)
في النشوز
١٦٧ ص
(١٣٩)
في صورة الهجر
١٦٧ ص
(١٤٠)
في الشقاق
١٦٩ ص
(١٤١)
في ان بعث الحكم على سبيل التحكيم لا التوكيل
١٦٩ ص
(١٤٢)
في ان أقصى الوضع هو تسعة أشهر
١٧١ ص
(١٤٣)
حكم العقيقة
١٧٣ ص
(١٤٤)
في عدم وجوب الرضاع على الأم
١٧٥ ص
(١٤٥)
إذا ادعى الأب وجود متبرعة وانكرت الأم
١٧٦ ص
(١٤٦)
في حق الحضانة
١٧٧ ص
(١٤٧)
فرع يتعلق بسقوط حضانة الأم
١٧٨ ص
(١٤٨)
في ان أولوية الرضاع للأم ما لم تطلب اجرة زائدة
١٧٨ ص
(١٤٩)
إذا طلقت الأم فهل ترجع حضانتها
١٧٨ ص
(١٥٠)
هل ان وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين
١٨١ ص
(١٥١)
فروع
١٨١ ص
(١٥٢)
حكم النفقة مع صغر أحد الزوجين وعدم تمكنه
١٨٢ ص
(١٥٣)
في سقوط نفقة البائن وسكناها
١٨٣ ص
(١٥٤)
في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
١٨٤ ص
(١٥٥)
في تقدير الإطعام
١٨٥ ص
(١٥٦)
في كسوة الزوجة وهل هي إمتاع أو تمليك
١٨٦ ص
(١٥٧)
في نفقة زوجة المملوك
١٨٨ ص
(١٥٨)
في نفقة الأبويين والأولاد
١٩١ ص
(١٥٩)
تنبيه وفيه ان المانع من الارث مانع من وجوب الانفاق
١٩٢ ص
(١٦٠)
في طلاق الغلام الذي لم يحتلم
١٩٥ ص
(١٦١)
في طلاق الولي عمن بلغ فاسد العقل
١٩٦ ص
(١٦٢)
في الوكالة في الطلاق للغائب
١٩٦ ص
(١٦٣)
حكم توكيلها في طلاق نفسها
١٩٧ ص
(١٦٤)
في تقديرة المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب
١٩٩ ص
(١٦٥)
هل يشترط تعيين المطلقة بالاسم أو بغيره لمن كان له من زوجة
٢٠٠ ص
(١٦٦)
تنبيه يتفرع عليه فروع
٢٠١ ص
(١٦٧)
إذا نظر إلى اجنبية وزوجته فقال إحداكما طالق
٢٠٣ ص
(١٦٨)
في الطلاق بغير الصيغة المعهود
٢٠٥ ص
(١٦٩)
في طلاق الأخرس
٢٠٦ ص
(١٧٠)
لوخيرها وقصد الطلاق
٢٠٧ ص
(١٧١)
في الطلاق المعلق
٢١٠ ص
(١٧٢)
في تنصيف الطلاق
٢١١ ص
(١٧٣)
في اشتراط العدالة بالشاهدين
٢١٣ ص
(١٧٤)
فروع تتعلق بعدالة الشاهدين
٢١٣ ص
(١٧٥)
في طلاق الحامل
٢١٧ ص
(١٧٦)
في تعريف الطلاق البدعي والسني
٢١٧ ص
(١٧٧)
في طلاق الحائل ثم مراجعتها
٢١٩ ص
(١٧٨)
في اقرار المريض بطلاق زوجته في حال الصحة ثلاثاً
٢٣٣ ص
(١٧٩)
إذا سألته الطلاق فلا إرث لها
٢٢٤ ص
(١٨٠)
في المحلل وشروطه
٢٢٧ ص
(١٨١)
لو ادعت المطلقة ثلاثاً انها تزوجت وقضت العدة
٢٢٨ ص
(١٨٢)
فرع في جواز العقد على المرأة لو ادعت انها مطلقة وانقضت عدتها
٢٢٩ ص
(١٨٣)
في عدم تحقق الرجعة المعلقة على شرط
٢٣١ ص
(١٨٤)
حكم ارتداد المطلقة رجعية
٢٣٢ ص
(١٨٥)
في كيفية رجعة الأخرس
٢٣٢ ص
(١٨٦)
لو تزوجها في العدة الرجعية
٢٣٣ ص
(١٨٧)
في الدخول الموجب للعدة
٢٣٥ ص
(١٨٨)
في عدة المستقيمة الحيض
٢٣٥ ص
(١٨٩)
في اقل زمان تنقضي به العدة
٢٣٦ ص
(١٩٠)
في عدة اليائسة
٢٣٦ ص
(١٩١)
في حد اليأس
٢٣٧ ص
(١٩٢)
في عدة المرأة المسترابة
٢٣٨ ص
(١٩٣)
فرع
٢٤٠ ص
(١٩٤)
حكم المدة في ما إذا طلقت في اثناء الشهر
٢٤٠ ص
(١٩٥)
حكم المرتابة بالحمل
٢٤١ ص
(١٩٦)
في أقضى مدة الحمل
٢٤٣ ص
(١٩٧)
تنبيه في مضي اقصى مدة الحمل
٢٤٣ ص
(١٩٨)
حكم الحامل باثنين
٢٤٤ ص
(١٩٩)
فرع في انه لا تنقضى العدة بانفصال بعض الولد
٢٤٥ ص
(٢٠٠)
لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً
٢٤٥ ص
(٢٠١)
في وجوب الحداد على الأمة وعدمه
٢٤٧ ص
(٢٠٢)
حكم اعتداد زوجة المفقود باذن الحاكم ثم رجوعه بعد انقضاء العدة وقبل زواجها
٢٤٨ ص
(٢٠٣)
فروع
٢٤٨ ص
(٢٠٤)
في انه لانفقة على الغائب في زمان العدة
٢٥٠ ص
(٢٠٥)
حكم الولد لستة أشهر من دخول الثاني
٢٥٠ ص
(٢٠٦)
في انه لاتوارث لو كان الموت بعد العدة
٢٥١ ص
(٢٠٧)
حكم الميراث لومات أحدهما في العدة
٢٥١ ص
(٢٠٨)
في ان البائنة لا ميراث فيها
٢٥١ ص
(٢٠٩)
في عدة الذمية
٢٥٣ ص
(٢١٠)
في عدة أم الولد
٢٥٣ ص
(٢١١)
حكم المطالقة في مسكن دون مستحقها
٢٥٥ ص
(٢١٢)
في ان السكنى تابعة لوجوب النفقة
٢٥٥ ص
(٢١٣)
في وقوع الخلع بمجرده
٢٥٩ ص
(٢١٤)
تنبيه في انه لا يشترط تقديم البذل على الخلع
٢٥٩ ص
(٢١٥)
هل ان وقوع الفرقة بلفظ الخلع طلاق أم فسخ
٢٦٠ ص
(٢١٦)
في من يصح منه بذل الفداء
٢٦٣ ص
(٢١٧)
لو خالعت في مرض الموت صح
٢٦٤ ص
(٢١٨)
لو خلعها على عين فبانت مستحقة
٢٦٤ ص
(٢١٩)
في صحة البذل من الأمة
٢٦٤ ص
(٢٢٠)
متى يجب الخلع على الزوج
٢٦٥ ص
(٢٢١)
متى يجوز للرجل عضل الزوجة
٢٦٧ ص
(٢٢٢)
في معنى العضل
٢٦٧ ص
(٢٢٣)
حكم الطلاق بشرط
٢٦٨ ص
(٢٢٤)
في معنى الولاء
٢٦٨ ص
(٢٢٥)
حكم البذل المجهول
٢٦٩ ص
(٢٢٦)
حكم شبيه بغير الأم (أي انه يقع الظهار؟)
٢٧٣ ص
(٢٢٧)
حكم التشبيه بيد الأم أو الشعر أو البطن
٢٧٤ ص
(٢٢٨)
في انه لايقع الظهار بجعله يميناً
٢٧٤ ص
(٢٢٩)
حكم تعليق الظهار على صفة
٢٧٥ ص
(٢٣٠)
هل يقع الظهار إذا قصد به اضرار المرأة
٢٧٦ ص
(٢٣١)
في وقوعه موقوفاً على شرط
٢٧٧ ص
(٢٣٢)
هل يقع الظهار مؤقتاً
٢٧٧ ص
(٢٣٣)
في وقوعه بغير الصيغة المنصوصة
٢٧٨ ص
(٢٣٤)
في اشتراط الدخول وعدمه
٢٧٩ ص
(٢٣٥)
هل يقع الظهار بالمستمع بها
٢٧٩ ص
(٢٣٦)
في وقوعه بالموطوءة بالملك
٢٨٠ ص
(٢٣٧)
في حرمة الظهار
٢٨١ ص
(٢٣٨)
في وجوب الكفارة على المظاهر
٢٨١ ص
(٢٣٩)
في تعدد الكفارة بتكرر الظهار
٢٨٢ ص
(٢٤٠)
في حرمة الوطي على المظاهر ما لم يكفر
٢٨٣ ص
(٢٤١)
في حرمة ما دون الوطيء عليه
٢٨٤ ص
(٢٤٢)
في اجزاء الاستغفار إذا عجز من الكفارة
٢٨٥ ص
(٢٤٣)
في كفارة من أفطر يوماً نذر صومه
٢٨٩ ص
(٢٤٤)
في كفارة الحنث في النذر
٢٨٩ ص
(٢٤٥)
في كفارة خلف العهد
٢٩٠ ص
(٢٤٦)
حكم من حلف بالبراءة من الله أو الرسول أو الأئمة عليهم السلام
٢٩٠ ص
(٢٤٧)
تنبيه في ترتب الحكم على الحلف لكل واحد أو للجميع
٢٩١ ص
(٢٤٨)
هل تستقر الكفارة بمجرد الحلف أو لا بد من الحنث
٢٩١ ص
(٢٤٩)
في جز المرأة شعرها في المصاب
٢٩١ ص
(٢٥٠)
فروع
٢٩٢ ص
(٢٥١)
في معنى الجز
٢٩٢ ص
(٢٥٢)
في كفارة الحيض مع التعمد
٢٩٢ ص
(٢٥٣)
حكم من تزوج امرأة في عدتها
٢٩٢ ص
(٢٥٤)
فروع
٢٩٢ ص
(٢٥٥)
في وجوب الكفارة على من تزوج بذات بعل
٢٩٢ ص
(٢٥٦)
في انه لا يجزي الصدقة من غير الدقيق
٢٩٣ ص
(٢٥٧)
حكم من نام عن (صلاة) العشاء حتى جاوز نصف الليل
٢٩٤ ص
(٢٥٨)
فروع
٢٩٤ ص
(٢٥٩)
في اعتبار الايمان في الرقبة في كفارة القتل وعدمه
٢٩٥ ص
(٢٦٠)
في المراد بالايمان
٢٩٦ ص
(٢٦١)
تحقيق في مسألة اشتراط ايمان الرقبة
٢٩٧ ص
(٢٦٢)
في جواز عتق المولود في كفارة الظهار
٢٩٩ ص
(٢٦٣)
في اسلام المراهق
٣٠٠ ص
(٢٦٤)
في جواز عتق ولد الزنا في الكفارة
٣٠٠ ص
(٢٦٥)
في جواز عتق المدبر في الكفارات
٣٠٢ ص
(٢٦٦)
في عدم صحة عتق المرهون بدون إجازة المرتهن
٣٠٢ ص
(٢٦٧)
في جواز عتق العبد الجاني
٣٠٣ ص
(٢٦٨)
في تبرع أجنبي بالعتق عنه
٣٠٤ ص
(٢٦٩)
إذا أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت
٣٠٤ ص
(٢٧٠)
إذا قال اعتق عبدك عني ففعل
٣٠٥ ص
(٢٧١)
في كيفية ملك الطعام الذي قدم للأكل بقول مالكه (كل هذا الطعام)
٣٠٦ ص
(٢٧٢)
في انه يشترط في التكفير النية المشتملة على الوجه والقربة والتكفير
٣٠٧ ص
(٢٧٣)
في وقوع العتق عن غير الكفارة فيما لو قال له قائل اعتق مملوكك عن كفارتك ولك علي كذا       
٣٠٨ ص
(٢٧٤)
حكم من أفطر في اليوم الثاني من الشهر الثاني في صوم الكفارة
٣١٠ ص
(٢٧٥)
في عدم انقطاع التتابع لو أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على أنفسهما
٣١٠ ص
(٢٧٦)
في ان الاكراه على الافطار لا يقطع التتابع
٣١٠ ص
(٢٧٧)
في اقسام الاكراه
٣١١ ص
(٢٧٨)
في تخير المكفريين اطعام المساكين وبين التسليم اليهم
٣١١ ص
(٢٧٩)
في ان كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة
٣١٢ ص
(٢٨٠)
في وجوب كفارة الظهار بنية العود
٣١٤ ص
(٢٨١)
في ان الايلاء لايتحقق إلا باللفظ الصريح
٣١٧ ص
(٢٨٢)
حكم الايلاء المعلق على شرط أو صفة
٣١٨ ص
(٢٨٣)
في صحة الايلاء من المجبوب وعدمها
٣١٩ ص
(٢٨٤)
في انه لايقع بالمستمع بها
٣٢١ ص
(٢٨٥)
في معنى انقطاع الاستدامة
٣٢٤ ص
(٢٨٦)
حكم الوطء في مدة التربص
٣٢٤ ص
(٢٨٧)
في عدول القاذف عن البينة إلى اللعان
٣٢٩ ص
(٢٨٨)
في لحوق الولد بالخصي والمجبوب وعدمه
٣٣٠ ص
(٢٨٩)
في صحة لعان الكافر
٣٣٣ ص
(٢٩٠)
في كيفية لعان الاخرس
٣٣٤ ص
(٢٩١)
في اعتبار الدخول بالملاعنة وعدمه
٣٣٧ ص
(٢٩٢)
في ثبوت اللعان بين الحر والمملوكة
٣٣٨ ص
(٢٩٣)
في صيرورة الأمة فراشاً بالوطي وفي معناه
٣٣٩ ص
(٢٩٤)
في اشتراط ايقاع اللعان عند الحاكم
٣٤١ ص
(٢٩٥)
في وضع الرجل والمرأة (من القيام أو القعود) حال تلفظه بالشهادة واللعن
٣٤٢ ص
(٢٩٦)
هل اللعان شهادات أو أيمان
٣٤٣ ص
(٢٩٧)
فيما لو أكذب نفسه بعد اللعان
٣٤٥ ص
(٢٩٨)
في انه لايجب الحد عليها لو اعترفت بعد اللعان
٣٤٦ ص
(٢٩٩)
حكم اقرارها بعد القذف وقبل اللعان
٣٤٦ ص
(٣٠٠)
إذا قذفها فماتت قبل اللعان
٣٤٨ ص
(٣٠١)
إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به
٣٤٩ ص
(٣٠٢)
حكم نكولها بعد القذف واللعان ثم قذفها الاجنبي
٣٥١ ص
(٣٠٣)
حكم شهادة اربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم الزوج
٣٥١ ص
(٣٠٤)
في وقوع العتق بغير لفظ التحرير
٣٥٥ ص
(٣٠٥)
في الألفاظ الموضوعة للتحرير
٣٥٦ ص
(٣٠٦)
في اشتراط تعيين المعتق
٣٥٦ ص
(٣٠٧)
في صحة عتق الصبى
٣٥٨ ص
(٣٠٨)
في بطلان عتق الكافر
٣٥٨ ص
(٣٠٩)
في شروط صحة العتق
٣٥٩ ص
(٣١٠)
في صحة عتق ولد الزنا
٣٦٠ ص
(٣١١)
في لزوم وفاء العتيق بشروط المعتق
٣٦٠ ص
(٣١٢)
من نذر عتق أول مملوك فملك جماعة
٣٦٢ ص
(٣١٣)
حكم العتق في مرض الموت
٣٦٣ ص
(٣١٤)
تحقيق في مسألة العتق في مرض الموت
٣٦٧ ص
(٣١٥)
في عتق أحد الشريكين حصته
٣٧١ ص
(٣١٦)
فرع في وجوب السعي على العبد
٣٧٣ ص
(٣١٧)
في انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شروط السراية
٣٧٣ ص
(٣١٨)
فروع حول عتق حصة الشريك
٣٧٤ ص
(٣١٩)
في ان عتق الشقص إما مباشرة بالصيغة أو بالسبب
٣٧٥ ص
(٣٢٠)
لو أعتق الحامل تحرر الحمل
٣٧٦ ص
(٣٢١)
إذا دفع لمعتق قيمة نصيب شريكه
٣٧٦ ص
(٣٢٢)
لو ملك من جهة الرضاع من ينعتق عليه
٣٧٩ ص
(٣٢٣)
في عتق من مثل به مولاه
٣٨١ ص
(٣٢٤)
في تعليق التدبير بوفاة غير المالك
٣٨٥ ص
(٣٢٥)
فرع لومات المالك أولاً
٣٨٦ ص
(٣٢٦)
في صحة تدبير المملوك لشريكين مع قولهما إذا متنا فأنت حر
٣٨٧ ص
(٣٢٧)
في اشتراط نية القربة
٣٨٨ ص
(٣٢٨)
في تعليق التدبير على شرط أو صفة
٣٨٩ ص
(٣٢٩)
في عدم جواز الرجوع في تدبير الولد
٣٨٩ ص
(٣٣٠)
في تدبير الصبي
٣٩١ ص
(٣٣١)
في تدبير الكافر
٣٩١ ص
(٣٣٢)
في بطلان تدبير المرتد عن فطرة
٣٩٢ ص
(٣٣٣)
في عدم بطلان تدبير المرتد عن غير فطرة
٣٩٢ ص
(٣٣٤)
في ان التدبير بصفة الوصية
٣٩٥ ص
(٣٣٥)
في بطلان التدبير لو كان على الميت دين يستوعب التركة
٣٩٧ ص
(٣٣٦)
في ان الكتابة منافية للتدبير
٣٩٨ ص
(٣٣٧)
في اشتراط الأجل في الكتابة
٤٠١ ص
(٣٣٨)
في حد العجز بالمبيع للفسخ في الشروط
٤٠٢ ص
(٣٣٩)
في أن الكتابة عقد لازم
٤٠٣ ص
(٣٤٠)
في معنى الجواز المقابل للزوم
٤٠٣ ص
(٣٤١)
هل يشترط في صحة الكتابة اسلام السيد
٤٠٤ ص
(٣٤٢)
في جواز مكاتبة مملوك اليتيم من قبل وليه
٤٠٤ ص
(٣٤٣)
في اعتبار البلوغ والكمال والاسلام في المكاتبة
٤٠٥ ص
(٣٤٤)
لوكاتبة ثم حبسه مدة
٤٠٦ ص
(٣٤٥)
في موت المكاتب
٤٠٩ ص
(٣٤٦)
فرع لو كان وارث المكاتب جماعة
٤١٠ ص
(٣٤٧)
في تكفير المكاتب بغير الصوم بغير إذن مولاه
٤١١ ص
(٣٤٨)
إذا ملك المملوك نصف نفسه
٤١١ ص
(٣٤٩)
في اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة
٤١٢ ص
(٣٥٠)
في بطلان العتق مع رد العوض بالعيب
٤١٣ ص
(٣٥١)
في مكاتبة بعض عبده
٤١٣ ص
(٣٥٢)
إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم
٤١٥ ص
(٣٥٣)
في جواز شراء المكاتب لقريبه الذي ينعتق عليه
٤١٦ ص
(٣٥٤)
إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه
٤١٩ ص
(٣٥٥)
إذا وطيء أمة الغير بشبهة أو بعقد فأولدها
٤٢٥ ص
(٣٥٦)
لو وطأ الذمي أمته فحملت منه وأسلمت
٤٢٥ ص
(٣٥٧)
إذا أوصى لأم ولده
٤٢٦ ص
(٣٥٨)
إذا جنت أم الولد
٤٢٧ ص
(٣٥٩)
في وليدة نصرانية اسلمت
٤٢٨ ص
(٣٦٠)
في ان الاستثنا من الجنس جائز
٤٣٦ ص
(٣٦١)
في إقرار المفلس
٤٣٩ ص
(٣٦٢)
في اقرار المريض
٤٤٠ ص
(٣٦٣)
في قبول الاقرار بالمبهم
٤٤٢ ص
(٣٦٤)
في الاقرار للبهيمة
٤٤٣ ص
(٣٦٥)
في الاقرار للحمل
٤٤٣ ص
(٣٦٦)
فرع لو أقر لمسجد أو مقبرة
٤٤٤ ص
(٣٦٧)
لو أقر بعبد لانسان فأنكر المقر له
٤٤٤ ص
(٣٦٨)
فروع
٤٤٤ ص
(٣٦٩)
إذا أقر بعين لزيد فكذبه
٤٤٥ ص
(٣٧٠)
لورجع المقر له عن تكذيب المقر
٤٤٥ ص
(٣٧١)
لو رجع المقر عن اقراره
٤٤٥ ص
(٣٧٢)
في ان الشهادة على الغير بعين في يده يكون اقراراً
٤٤٦ ص
(٣٧٣)
لو قال علي ألف وقطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضة
٤٤٦ ص
(٣٧٤)
في عدم اعتبار تصديق الصغير
٤٤٩ ص
(٣٧٥)
في ثبوت النسب
٤٥٠ ص
(٣٧٦)
إذا رد الانسان عبد غيره أو ضالته
٤٥٣ ص
(٣٧٧)
لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر
٤٥٤ ص
(٣٧٨)
لو اختلفا في قدر الجعالة
٤٥٧ ص
(٣٧٩)
في اقسام ما ينعقد به اليمين
٤٦١ ص
(٣٨٠)
في المراد بالمعاني الموجبة للحال
٤٦٢ ص
(٣٨١)
في الاستثناء بمشيئة الله
٤٦٤ ص
(٣٨٢)
في دخول الاقرار بالاستثناء
٤٦٥ ص
(٣٨٣)
في الحروف التي يقسم بها
٤٦٦ ص
(٣٨٤)
في صحة يمين الكافر وعدمها
٤٦٩ ص
(٣٨٥)
في يمين الولد والزوجة والمملوك
٤٧٠ ص
(٣٨٦)
فرع
٤٧١ ص
(٣٨٧)
إذا حلف ان لايشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها
٤٧٣ ص
(٣٨٨)
إذا حلف أن لايأكل طعاماً اشتراه زيد فأكل ما اشتراه زيد وعمرو
٤٧٣ ص
(٣٨٩)
لوحلف لاشربت من الفرات
٤٧٥ ص
(٣٩٠)
إذا حلف لا يأكل الرؤوس
٤٧٦ ص
(٣٩١)
إذا حلف لايأكل لحماً
٤٧٦ ص
(٣٩٢)
إذا حلف لايأكل شحماً
٤٧٦ ص
(٣٩٣)
إذا حلف لايأكل من هذه الحنطة فطحنها
٤٧٧ ص
(٣٩٤)
لو حلف لايأكل بسراً
٤٧٩ ص
(٣٩٥)
في معنى الفاكهة
٤٨٠ ص
(٣٩٦)
إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز
٤٨٠ ص
(٣٩٧)
إذا حلف أن لا يتطيب
٤٨١ ص
(٣٩٨)
لو حلف لا دخلت دار زيد
٤٨٢ ص
(٣٩٩)
لو قال لا دخلت هذه الدار فانهدمت
٤٨٣ ص
(٤٠٠)
لوحلف ليبيعن
٤٨٥ ص
(٤٠١)
في المراد من الهبة وكيفية القبول فيها
٤٨٥ ص
(٤٠٢)
إذا حلف لايفعل ثم باشر الفعل بنفسه حنث
٤٨٦ ص
(٤٠٣)
إذا حلف ليضر بن عبده مئة سوط
٤٨٨ ص
(٤٠٤)
إذا حلف لا ركبت دابة العبد
٤٨٩ ص
(٤٠٥)
في حقيقة التسري
٤٨٩ ص
(٤٠٦)
إذا حلف لأقضين دين فلان إلى حين أو زمان
٤٩٠ ص
(٤٠٧)
في عدم جواز الحلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من الأئمة عليهم السلام
٤٩٣ ص
(٤٠٨)
إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق
٤٩٤ ص
(٤٠٩)
إذا حلف العبد باذن سيده ثم حنث بغير اذنه
٤٩٤ ص
(٤١٠)
يشترط إذن الزوج في نذرة المرأة
٤٩٩ ص
(٤١١)
فرعان
٤٩٩ ص
(٤١٢)
في النذر المطلق
٥٠١ ص
(٤١٣)
في نذر الحج
٥٠٣ ص
(٤١٤)
لو نذر أن يمشي إلى بيت الله
٥٠٤ ص
(٤١٥)
فرع إذا نذر المشيء إلى أحد المساجد
٥٠٤ ص
(٤١٦)
لو نذر صوم يوم قدوم زيد
٥٠٥ ص
(٤١٧)
لو نذر الصيام في بلد معين
٥٠٧ ص
(٤١٨)
إذا نذر صلاة فأقل ما يجزيه ركعتان
٥٠٧ ص
(٤١٩)
لو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين منه لزم
٥٠٨ ص
(٤٢٠)
لو نذر عتق عبد كافر غير معين لم ينعقد
٥٠٨ ص
(٤٢١)
من نذر أن لا يبيع مملوكاً
٥٠٨ ص
(٤٢٢)
فرع
٥٠٩ ص
(٤٢٣)
حصول الشرط
٥٠٩ ص
(٤٢٤)
لو نذر عتق عبده غداً فأعتقه اليوم تبرعاً
٥١٠ ص
(٤٢٥)
لو نذر الصدقة في موضع معين
٥١١ ص
(٤٢٦)
فرع لو نذر الصدقة إلى اغنياء أو هاشميين
٥١٢ ص
(٤٢٧)
في مطالبة المنذور له بالنذر
٥١٣ ص
(٤٢٨)
لو نذر الهدي والطلق
٥١٣ ص
(٤٢٩)
لو نذر أن يهدي الى بيت الله سبحانه غير النعم
٥١٤ ص
(٤٣٠)
لو نذر نحر الهدي بمكة
٥١٥ ص
(٤٣١)
في ان الشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوماً
٥١٧ ص
(٤٣٢)
إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان
٥١٧ ص
(٤٣٣)
فرع
٥١٨ ص
(٤٣٤)
إذا عجز الناذر عما نذره سقط
٥١٨ ص
(٤٣٥)
في كفارة المخالفة في العهد
٥١٨ ص
(٤٣٦)
في ان النذر والعهد ينعقدان بالنطق
٥١٩ ص
(٤٣٧)
محتويات الكتاب
٥٢١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨٠ - لو ملك من جهة الرضاع من ينعتق عليه

يقوم عليه ، وفيه تردد.

أقول : منشؤه من أصالة براءة الذمة من التقويم ، خرج ما وقع عليه الاتفاق وهو التقويم مع مباشرة عتق شقص ، يبقى الباقي على الأصل ، ومن أنه ملك بعض قريبه باختياره مع علمه بأنه ينعتق عليه ، فكان كالمباشر للعتق ، فيجب تقويمه عليه ، وهو مذهب الشيخ واختاره العلامة وابنه.

قال رحمه‌الله : ولو أوصى له ببعض من ينعتق عليه وكان معسرا ، جاز القبول ، ولو كان المولى عليه موسرا ، قيل : لا يقبل ، لأنه يلزمه افتكاكه ، والوجه القبول ، إذ الأشبه : أنه لا يقوم عليه.

أقول : هذه المسألة مبنية على وجوب الافتكاك وعدمه ، فالقائل بوجوبه يمنع من القبول ، والقائل بعدم الوجوب لا يمنع منه ، وقد تقدم البحث في ذلك [٦٩].


[٦٩] تقدم قبل قليل.