غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٩ - لو ملك من جهة الرضاع من ينعتق عليه
قال رحمهالله : ولو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب هل ينعتق عليه؟ فيه روايتان أشهرهما : العتق.
أقول : أما الرواية المتضمنة للعتق فرواية الحلبي [٦٥] ، ومثلها رواية أبان بن عثمان [٦٦] ، عن الصادق عليهالسلام ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد ، وأما الرواية المتضمنة لعدم العتق فرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر الا ما كان من قبل الرضاع» [٦٧] ، ومثلها رواية الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام «في بيع الام من الرضاع؟ قال : لا بأس» [٦٨] ، وبمضمونها افتى الشيخ وسلار وابن إدريس.
قال رحمهالله : إذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه [لم] يقوم عليه ان كان معسرا ، وكذا لو ملكه بغير اختياره ، ولو ملكه اختيارا وكان موسرا قال الشيخ :
[٦٥] الوسائل ، كتاب العتق ، باب ٨ ، حديث ١.
[٦٦] الوسائل ، كتاب العتق ، باب ٨ ، حديث ٢.
[٦٧] التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب ١ ، حديث ١١٨ ، ولم نعثر عليه في الوسائل.
[٦٨] التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب ١ ، حديث ١١٩ ، ولم نعثر عليه في الوسائل.