غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٣ - تنبيه في مضي اقصى مدة الحمل
قال رحمهالله : ولو طلقت (فادعت الحمل) [١٥٧] صبر عليها أقصى الحمل ، وهي تسعة أشهر ، ثمَّ لا يقبل دعواها ، وفي رواية سنة وليست مشهورة.
أقول : قد مضى تحقيق البحث في باب إلحاق الأولاد في أقصى مدة الحمل [١٥٨] ، والمعتمد أنه عشرة أشهر ، وهو اختيار المصنف (والعلامة) [١٥٩] في أكثر كتبه وأبي العباس في مقتصره ، وقال السيد المرتضى في الانتصار وأبو الصلاح : إنه سنة ، والأكثر على أنه تسعة أشهر ، واستناد الجميع الى الروايات [١٦٠].
تنبيه : إذا مضى أقصى مدة الحمل ، هل تنقضي عدتها للعلم بكذب دعواها ، أو تفتقر إلى ثلاثة أشهر بعدها؟ بالأول قال ابن إدريس ، لعدم ظهور الحمل وقد حصل ثلاثة أشهر يقين [١٦١] فتخرج العدة بانقضاء أقصى مدة الحمل ،
[١٥٧] ما بين القوسين ليس في «م».
[١٥٨] ص ١٧١.
[١٥٩] ما بين القوسين ليس في «م».
[١٦٠] الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٢٥ من أبواب العدد.
[١٦١] كذا والكلمة في النسخ غير واضحة ، ولعل الصحيح (بيقين).